وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[71] واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة. وإن وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد كل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه، مات أو لم يمت (1). بيان: لعل صب الأكف محمول على الاستحباب لرفع استقذار النفس وأما تقليل أثر السم فتأثير مثل ذلك فيه محل تأمل، ويحتمل أن يكون لمحض التعبد. 3 - وروى هذا المضمون الشيخ في التهذيب (2) عن، هارون بن حمزة الغنوى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ ؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ، فانه لا ينتفع بما يقع فيه. وقال في حياة الحيوان: بنات وردان هي دويبة تتولد من الأماكن الندية وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات، ومنها الأسود والأحمر والأبيض والأصهب وإذا تكونت تسافدت وباضت بيضا مستطيلا. 4 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرويانى عن محمد بن الحسن التيمى، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال على عليه السلام: ما لا نفس له سائلة إذا مات في الادام فلا بأس بأكله (3). ________________________________________ (1) فقه الرضا: 5. (2) التهذيب ج 1 ص 68، الاستبصار ج 1 ص 13. (3) نوادر الراوندي ص 50. ________________________________________