[70] 4. * " (باب) " * * " (سؤر العظاية والحية والوزغ واشباهها) " * * " (مما ليست له نفس سائلة) " * 1 - قرب الاسناد (1) وكتاب المسائل بالاسنادين المتقدمين عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن العظاية والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا بأس. قال: وسألته عن العقرب والخنفساء أشباههن تموت في الجرة أو الدن أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا بأس (2). بيان: قال في القاموس: العظاية دويبة كسام أبرص انتهى، ولعله نوع من الوزغ والمشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الوزغ والعقرب، وما ماتتا فيه، وربما قيل بالمنع أيضا، وقال في التذكرة: إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء وفيه قوة، وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيا، وكذا قال الصدوق ره. وأما الحية فقال الشيخ في النهاية وأتباعه بكراهة سؤرها، وقيل: بعدم الكراهة لهذه الرواية. وأما عدم نجاسة الماء بموت الخنفساء وأشباهها مما لا نفس له أي الدم الذي يسيل من العرق، فقال في المعتبر: إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع، ونحوه قال في المنتهى. 2 - فقه الرضا: إن وقع في الماء وزغ اهريق ذلك الماء، وإن وقع فيه فارة أو حية اهريق الماء، وإن دخل فيه حية وخرجت منه صبت من ذلك الماء ثلاث أكف ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 84 ط حجر وص 109 ط نجف. (2) كتاب المسائل ج 10 ص 288 من البحار. ________________________________________