[339] أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المولود يشبه أباه وعمه. قال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه أباه وعمه، وإذا سبق ماء المرءة ماء الرجل يشبه الولد امه وخاله (1). 18 - ومنه: عن العباس بن محمد (2) بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن محمد بن يوسف الخلال (3) عن محمد بن خليل المحرمي، عن عبد الله بن بكر المسمعي (4) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: سأل عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه واله فقال: من ينزع الولد إلى أبيه أو إلى امه ؟ قال صلى الله عليه واله: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه - الخبر (5) -. بيان: في القاموس: نزع أباه وإليه: أشبهه. وأقول: يحتمل أن يكون المراد بالسبق الغلبة ليوافق خبر أبي بصير، أو العلو ليطابق رواية ثوبان وغيره، ويمكن كون كل منها سببا لذلك. أقول: مضامين تلك الاخبار مروية من طرق العامة أيضا وفي كتبهم، ورووا أيضا أن حبرا من أحبار اليهود سأل النبي صلى الله عليه واله عن الولد فقال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله تعالى. وقال بعضهم: معنى العلو الغلبة على الآخر، ومعنى السبق الخروج أولا، وزعم بعضهم أن العلو علة شبه الاعمام والاخوال، والسبق علة الاذكار و الايناث، ورد ذلك التفصيل بأنه جعل في حديث الحبر العلو علة الاذكار والايناث. وأجاب عنه بعضهم بأن العلو في حديث الحبر بمعنى السبق إلى الرحم لان ما علا سبق ويتعين تفسيره بذلك، فإنه في حديث آخر جعل العلو علة شبه الاعمام والاخوال وجعله في حديث الحبر علة الاذكار والايناث، فلو أبقينا العلو في حديث الحبر على ________________________________________ (1) العلل: ج 1، ص 88. (2) كذا: والصواب: أبو العباس محمد بن ابراهيم بن إسحاق الطالقاني. (3) في بعض النسخ بالحاء المهملة وفى بعضها بالجبم، ولم نجد له ذكرا في كتب الرجال (4) كذا في جميع نسخ الكتاب، والظاهر ان الصواب " السهمى " كما في المصدر لانه الذى يروى عن حميد الطويل. (5) العلل: ج 1، ص 89. ________________________________________