وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[695] المسلمين فقسمها بين الورثة في الفريضة (1)، والفئ فقسمه على مستحقه (2)، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسيانا، ولم يخف عليه مكان (3)، فأقره حيث أقره الله ورسوله. فقال (4) عمر: لولاك لا فتضحنا، وترك الحلي بحاله. وروى البخاري (5)، بإسناده عن أبي وائل، قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرءان أقتدي بهما. وروى في جامع الاصول (6)، عن شقيق، قال: إن شيبة بن عثمان قال له: قعد عمر مقعدك الذي أنت فيه. فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قلت: ما أنت بفاعل. قال: بلى، لافعلن. قلت: ما أنت بفاعل. قال: لم ؟. قلت: مضى النبي صلى الله عليه [وآله] وأبو بكر (7) وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه، فقام وخرج. قال: أخرجه أبو داود (8). ________________________________________ (1) في المصدر: في الفرائض. (2) في النهج: مستحقيه. (3) في المصدر: مكانا - بالنصب -. (4) زيادة: له، جاءت في المصدر. (5) صحيح البخاري 3 / 81 [2 / 183] كتاب الحج باب كسوة الكعبة، وجاء في كتاب الاعتصام أيضا. وجاء اجتهاد الخليفة في حلي الكعبة في: سنن أبي داود 1 / 317، وسنن ابن ماجة 2 / 269، وسنن البيهقي 5 / 159، فتوح البلدان للبلاذري: 55، وفتح الباري 3 / 356، وكنز العمال 7 / 145 بألفاظ متعددة وأسانيد متنوعة. (6) جامع الاصول 9 / 282، حديث 6893. (7) في الجامع: قلت: لان رسول الله صلى الله عليه [وآله] قد رأى مكانه وأبو بكر.. (8) سنن أبي داود 1 / 317 كتاب المناسك باب في مال الكعبة حديث 2031، وقريب منه رواه = = البخاري في صحيحه 13 / 211 و 212 في الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وفي الحج، باب كسوة الكعبة. أقول: ونظير هذا موارد: منها: ما عن نافع وغيره: كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله (ص) تحتها بيعة الرضوان فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر فأوعهم فيها وأمر بها فقطعت. كما أوردها جمع من أعلامهم كابن الجوزي في سيرة عمر: 107، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 / 178، 3 / 123 [1 / 60 أربع مجلدات]، والسيرة الحلبية: 3 / 29، وابن حجر في فتح الباري 7 / 361، وإرشاد الساري 6 / 337، والدر المنثور 6 / 73، وغيرها. ومنها: ما أورده ابن الجوزي في سيرة عمر: 107، وابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة 3 / 122، والعسقلاني في فتح الباري 1 / 450، وغيرهم في نهيه عن الصلاة في مسجد صلى به رسول الله (صلى الله عليه وآله). ومنها: تزهده وتظاهره أمام المسلمين بالتقشف والتقوى مع ما له من قصة مفصلة في هدية ملك الروم له التي أوردها في الفتوحات الاسلامية 2 / 413. ________________________________________