وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[694] والنسائي (1) وصاحب جامع الاصول (2) بأسانيدهم، عن المغيرة بن شعبة، قال: سئل عمر بن الخطاب عن إملاص (3) المرأة - وهي التي تضرب بطنها فيلقى (4) جنينها -، فقال: أيكم سمع من النبي (ص) فيه شيئا ؟. قال: فقلت: أنا. قال: ما هو ؟. قلت: سمعت النبي صلى الله عليه [وآله] يقول: فيه غرة عبد أو أمة، قال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج مما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن سلمة (5): فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه [وآله] يقول فيه: غرة عبد أو أمة. هذه رواية البخاري ومسلم، وباقي الروايات على ما أورده في جامع الاصول (6) قريبة منها. ومنها: ما رواه في نهج البلاغة (7): أنه ذكر عند عمر بن الخطاب حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذت فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للاجر، وما تصنع الكعبة بالحلي ؟. فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: إن القرآن أنزل على محمد (8) صلى الله عليه وآله والاموال الاربعة (9): أموال ________________________________________ (1) سنن النسائي 8 / 49 و 50 و 51 كتاب القسامة باب دية الجنين المرأة. (2) جامع الاصول 4 / 431 - 433 حديث 2509. (3) قال في النهاية 4 / 356، في حديث عمر: أنه سئل عن إملاص المرأة الجنين.. هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة. وفي صحاح اللغة 3 / 1057: وأملصت المرأة بولدها: أسقطت. (4) في المصدر: فتلقى. وهو الظاهر. (5) في المصادر: محمد بن مسلمة. (6) وانظر: جامع الاصول 4 / 428 - 437 حديث 2508 - 2513. وأورده في مسند احمد 4 / 244 و 253، وسنن البيهقي 8 / 114، وتذكرة الحفاظ 1 / 7، الاصابة 2 / 259، تهذيب التهذيب 3 / 36، وغيرها. (7) نهج البلاغة 3 / 201 حكمه عليه السلام، وفي طبعة صبحي الصالح: 523. (8) في المصدر: إن هذا القرآن أنزل على النبي.. (9) في النهج: أربعة. وهو الظاهر. ________________________________________