وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[655] الطعن السادس: إنه منع من المغالاة في صدقات النساء، وقال: من غالى في مهر ابنته أجعله في بيت مال المسلمين (1)، لشبهة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله زوج فاطمة عليها السلام بخمسمائة درهم، فقامت إليه امرأة ونبهته بقوله تعالى: * (.. وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) * (2) على جواز المغالاة، فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت (3). ________________________________________ (1) جعله في بيت المال جاء بألفاظ شتى وطرق عديدة جدا نذكر جملة منها: الدر المنثور 2 / 133، وسيرة عمر لابن الجوزي: 129، والاذكياء له أيضا: 162، وجمع الجوامع - كما في ترتيب السيوطي الكنز - 8 / 298، وسنن البيهقي 7 / 233، وتفسير القرطبي 5 / 99، وتفسير ابن كثير 1 / 467، وحاشية سنن ابن ماجة للسندي 1 / 583 و 584، وكشف الخفاء للعجلوني 1 / 269 و 270 و 2 / 118، والمستطرف 1 / 70، وغيرها. وأخرجه الزبير بن بكار في الموفقيات، وابن عبد البر في جامع العلوم، كما في مختصره: 66. (2) النساء: 20. (3) للقصة صور عديدة بألفاظ مختلفة وأسانيد متظافرة متحدة المعنى، سبق بعضها وسيأتي الآخر، تجدها في: المسند الكبير لابي يعلى، وسنن سعيد بن منصور، وأمالي المحاملي، وسيرة عمر لابن الجوزي: 129، وتفسير ابن كثير 10 / 467 عن أبي يعلى، ومجمع الزوائد للهيثمي 4 / 284، والدر المنثور للسيوطي 2 / 133، وجمع الجوامع - كما في ترتيبه الكنز - 8 / 298، الدرر المنتثرة: 243 نقلا عن سبعة من الحفاظ، وفتح الغدير للشوكاني 1 / 407، وتفسير الكاشف 1 / 357، تفسير القرطبي 5 / 99، تفسير النيسابوري في سورة النساء، وتفسير الخازن 1 / 353، والفتوحات = ________________________________________