[ 81 ] لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (1). باب 3 (1323) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه ؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما (1) استطعت. (1324) 2 - وسئل علي عليه السلام عن الرجل يصلى فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ؟ فقال: إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم هي أعظم من ذلك. (1325) 3 - وروى: لا يقطع صلاة المؤمن شئ. ________________________________________ (1) الاستثناء من المال أعم من الاذن الصريح وغيره، سمع منه. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب مكان المصلى، الباب 11 (باب عدم بطلان الصلوة بمرور شئ قدام المصلى من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحب له أن يدفع ما استطاع إلا بمكة). الجديد، 5: 134 / 8 (6134)، والقديم، 3: 435 / 8. في الوسائل: عن رجل أيقطع... نقله عن الكافي، 3: 365 / 10، وأشار إليه عن التهذيب 2: 323 / 1322، والاستبصار 1: 406 / 1553. (1) أي إدفع، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 135 / 12 (6138)، والقديم، 3: 436 / 12. نقله عن قرب الاسناد: 113 / 392، المطبوع بآل البيت. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 134 / 9 (6135)، القديم، 3: 435 / 9. نقله عن الكافي: 3: 297 / 2، وأشار إليه عن التهذيب: 2: 322 / 1318. ________________________________________