[ 80 ] باب 2 (1320) 1 - قال على عليه السلام: انظر فيما تصلي وعلى ما تصلى إن لم يكن من حله ووجهه فلا قبول (1). (1321) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه، ما قبله منهم ولو أنهم أخذوا مانهاهم عنه فانفقوه فيما أمرهم به، ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق. (1322) 3 - وقال عليه السلام: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من إئتمنه عليها، فإنه الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب مكان المصلي، الباب 2 (باب حكم الصلوة في المكان المغصوب والثوب المغصوب). الجديد، 5: 119 / 2 (6588)، والقديم، 3: 423 / 2. في الوسائل:... من وجهه وحله... نقله عن تحف العقول: 174 (وصيته عليه السلام لكميل بن زياد) وأشار إليه عن بشارة المصطفى: 34 و 28. (1) الظاهر عدم القبول، لا أن يكون أقل ثوابا. كذا أفيد منه سلمه الله. 2 - الوسائل نفس المصدر. الجديد، 5: 119 / 1 (6587)، القديم، 3: 423 / 1. نقله الفقيه: 2: 57 / 1694، الباب 11، وأشار إلى مثله عن الكافي: 4: 32 / 4. في الوسائل:... ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به... 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلوة في ثوبه أو على فراشه أو في أرضه). الجديد، 5: 120 / 1 (6089)، القديم، 424 / 1. في الوسائل القديم:... عنده أمانته...، وفى الحجرية: بطيبة نفس منه. نقله عن الفقيه: 4: 92 / 5151، الباب 19 (باب تحريم الدماء والاموال... الحديث 1، وأشار إلى مثله عن الكافي: 7: 273 / 12. ________________________________________