[ 75 ] (1356) 2 - وروى: أنه لا يصلي في جلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة. باب 2 (1357) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن الصلاة في كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. وقال الصادق عليه السلام: إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جايز إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله فالصلاة في كل شئ (1) منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه. ________________________________________ نقله عن التهذيب: 2: 203 / 795. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 343 / 1 (5340)، والقديم، 3: 249 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 203 / 794، وأشار إلى مثله عن الفقيه 1: 247 / 749 وإلى مثله عن التهذيب: 2: 203 / 795. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلي، الباب 2، (باب جواز الصلوة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر...). الجديد، 4: 345 / 1 (5344)، والقديم، 3: 250 / 1. في الوسائل: إن الصلوة في وبر كل شئ... علمت إنه ذكى وقد ذكاه... نهيت عن أكله وحرم عليك أكله، فالصلوة... وكلمة الصادق أثبتناه من الحجرية. نقله عن الكافي: 3: 397 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 2: 209 / 818. (1) حمل على الكراهة باعتبار أنه، في كل شى ظرف ولا يكون الشعر والعظم ونحوهما إذا كان واحدا ظرفا أو لاجل...، سمع منه (م). ________________________________________