وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 74 ] وتعمد القبلة جهدك. باب 3 (1304) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام: أذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك إنك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك فلا تعد. أبواب لباس المصلى باب 1 (1305) 1 - قال الصادق عليه السلام في الميتة: لا تصل في شئ منه ولا شسع. ________________________________________ نقله عن الكافي: 3: 284 / 1 وأشار إلى مثله عن التهذيب، 2: 46 / 147، والاستبصار 1: 295 / 1089، وإلى مثله عن التهذيب 2: 255 / 1009. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القبلة، الباب 11 (باب وجوب الاعادة في الوقت لا بعده إذا تبين أنه صلى على القبلة ظانا لها). الجديد، 4: 315 / 1 (5251)، والقديم، 3: 229 / 1. نقله عن التهذيب، 2: 47 / 151 و 142 / 554، وأشار إليه عن الكافي 3: 284 / 3، وإلى مثله عن الاستبصار: 1: 296 / 1090. في الحجرية: فأعده وإن فاتك فلا تعده. الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلى، الباب 1 (باب عدم جواز الصلوة في جلد الميتة وإن دبغ). الجديد، 4: 343 / 2 (5341)، والقديم، 3: 249 / 2. في الوسائل القديم: (ولا في شسع) وكذا في نفس المصدر الباب 14، الحديث 6، وليس فيه (في). وفى هامش الوسائل: شسع النعل: هو السير الذي يشد به في ظهر القدم (لسان العرب، 8 / 180). ________________________________________