[ 626 ] الحسن بن رباط، عن عبد الاعلى مولى (1) آل سام قال: قلت لابي عبد الله ع: عثرت، فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ فقال: تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح عليه. أقول: نفي الحرج مجمل، لا يمكن الجزم به فيما عدا تكليف ما لا يطاق، وإلا لزم رفع جميع التكاليف. [ 987 ] 8 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن ابي عبد الله ع قال: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، انما كلفهم في اليوم والليلة خصس صلوات وكلفهم من كل مأتي درهم خمسة دراهم وكلفهم صيام شهر في السنة وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون اكثر من ذلك، الحديث. أقول: والاحاديث في ذلك كثيرة متواترة. ________________________________________ الظاهر ان المراد " بالظفر " ظفر الرجل لا اليد، بقرينة العثر فيدل على وجوب استيعاب الرجل بالمسح طولا وعرضا ويمكن ان يقال: لعله انقطع جميع اظفاره أو المعنى ان استحباب الاستيعاب يحصل بالمسح عليه. وحمل المسح على المسح على البقية، بعيد ويمكن ان يكون المراد ظفر اليد فان العثر قد يصير سببا لذلك، إذا انجر إلى السقوط، كما فهمه المحقق التسترى (ره) حيث قال: (الظاهر على القول بانه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم ان الاحوط ان يجمع مع هذا الوضوء تيمما). (1) أي معتقهم، سمع منه (م). 8 - المحاسن، 1 / 296، كتاب مصابيح الظلم، الباب 49، باب الاستطاعة والاجبار والتفويض، الحديث 465 [ وفى بعض النسخ 471 ]. الوسائل، 1 / 28، الباب 1، من ابواب مقدمة العبادات، الحديث 37 [ 37 ]. الوسائل، 11 / 19، الباب 3، من ابواب وجوب الحج، الحديث 1 [ 14135 ]. البحار عن المحاسن، 5 / 41، ابواب العدل، الباب 1، باب نفى الظلم...، الحديث 66. تمامه هكذا:.. وهم يطيقون اكثر من ذلك وانما كلفهم دون ما يطيقون ونحو هذا. ________________________________________