[ 625 ] فليهرقه وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). [ 985 ] 6 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن ابن أذينة، عن الفضيل قال: سئل أبو عبد الله ع عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الارض في الاناء ؟ فقال: لا بأس، هذا مما قال الله: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). [ 986 ] 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن على بن ________________________________________ 6 - التهذيب، 1 / 86، الباب 4، باب صفة الوضوء، الحديث 74 [ 225 ]. الكافي، 3 / 13، كتاب الطهارة، باب اختلاط ماء المطر بالبول...، الحديث 7. رواه البحار عنهما بالاسناد عن الحسين بن سعيد بنحو واحد، راجعه، 2 / 274، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط من الآيات...، الحديث 15. الوافي، 6 / 68، الحديث 36 و 37. الوسائل، 1 / 211، الباب 9، من أبواب الماء المضاف والمستعمل، الحديث 1 [ 539 ]. الكافي: عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد، عن ربعى، عن الفضيل بن يسار... فينتضح من الماء في الاناء قال: لا بأس، (ما جعل عليكم في الدين من حرج). 7 - التهذيب، 1 / 363، الباب 16، باب في صفة الوضوء والفرض منه، الحديث 27 [ 1097 ]. الكافي، 3 / 33، باب الجبائر والقروح والجراحات، الحديث 4. الاستبصار، 1 / 77، الباب 46، باب المسح على الجبائر، الحديث 3. تفسير العياشي، 1 / 302، في ذيل سورة الحج: 78. البحار عن التهذيب، 2 / 277، كتاب العلم، باب ما يمكن ان يستنبط...، الحديث 32. وعن العياشي، 80 / 367، كتاب الطهارة، الباب 37، باب حكم صاحب السلس...، الحديث 8. الوسائل عن الشيخ، 1 / 464، كتاب الطهارة، الباب 39، باب إجزاء المسح على الجبائر، الحديث 5 [ 1231 ]. الوافى، 6 / 360، الحديث 5. ليس في التفسير: " مسح عليه ". في البحار عن العياشي وقال: بيان: رواه في التهذيب بسند حسن وزاد في آخره " امسح عليه " ويدل على جواز الاستدلال بأمثال تلك العمومات وعلى انه يفهم بعض القرآن غيرهم. ثم ________________________________________