[ 614 ] باب 38 - وجوب العمل بالاحاديث التى علم ثبوتها عنهم ع بالقرائن [ 967 ] 1 - محمد بن ادريس في آخر السرائر، نقلا من كتاب مسائل الرجال من مسائل محمد بن علي بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد وعلي بن موسى قال: كتبت إلى ابي الحسن ع، اسأله عن العلم المنقول الينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه والرد اليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب: ما علمتم انه قولنا، فالزموه وما لم تعلموا (1) فردوه الينا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتى ما يدل عليه. ولا ريب في افادة الخبر المحفوف بالقرينة العلم والوجدان في اكثر افراده شاهد به ومن جملة القرائن أحوال الراوي قطعا، خصوصا كونه ثقة لما مر وكذا سائر المرجحات المنصوصة السابقة. وما يظهر من الشيخ في العدة والاستبصار، من عدم افادة مطلق المحفوف بالقرينة العلم، لا ينافي ما قلناه، لانا لا نقول: ان مطلق القرينة تفيد العلم بل لابد ان تنتهي إلى حد لا يحتمل معها النقيض عادة وذلك في احاديثنا كثير عند المتتبع الماهر وقد صرح الباب 38 فيه حديث واحد 1 - السرائر، 3 / 584 ما استطرفه من كتاب مسائل الرجال. البحار عنه، 2 / 245، كتاب العلم، الباب 29، باب علل اختلاف الاخبار...، الحديث 55. بصائر الدرجات 524 / 26، الباب 20، من الجزء العاشر. البحار عن البصائر، 2 / 241، كتاب العلم، الباب 29، باب علل اختلاف الاخبار، الحديث 33. في السرائر: تعلموه فردوه الينا، كما في البحار والبصائر. في البصائر: على اختلافه إذا نرد اليك فقد اختلف فيه. (1) بسبب الشكيك فيه، سمع منه. ________________________________________