وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 240 ] وموافقة الكتاب والسنة والاصل وحكم العقل وكذا موافقة الشهرة الفتوائية ترجح المضمون والمعنى المراد من اللفظ، فإذا ورد خبر دال على وجوب صلوة الجمعة وآخر دال على وجوب الظهر، وكان ظاهر الكتاب أو مقتضى الاستصحاب وجوب الجمعة فهو يؤيد مضمون الاول ويورث الظن بكونه الحكم الواقعي فيؤل الامر ايضا إلى اخذ سند ما قوى مضمونه وطرح الاخر رأسا. فعلم مما ذكر ان مرجع جميع المرجحات إلى ترجيح السند وان كان بعضها يؤيد في ابتداء الامر الجهة أو المضمون، فتحصل ان المستفاد من ادلة العلاج واخباره ان كل خبر كان ذات مزية في واحد من نواحيه واطرافه لم يكن لمقابله تلك المزية يجب اخذه سندا وطرح مخالفه رأسا. تنبيه: لا يخفى عليك ان الاقسام المذكورة في هذا التقسيم كلها من قبيل المرجحات الداخلية واما الخارجية فكلها من المرجحات المضمونية. ومنها: تقسيمها إلى الداخلية، والخارجية والخارجية إلى المعتبرة وغير المعتبرة، والى المؤثرة في اقربية المضمون وغير المؤثرة، فالاقسام بناء على هذا التقسيم خمسة: اولها: المرجحات الداخلية، وهى عبارة عن كل مزية غير مستقلة في نفسها متقومة بمعروضها، كصفات الراوى والفصاحة والنقل باللفظ وقلة الوسائط ونحوها، فانه لاقوام لها الا بمعروضها من السند والمتن، فصفات الراوى وقلة الوسائط تعرضان السند اعني الرجال الناقلين للخبر، والباقى يعرض المتن اعني الالفاظ والمعاني. ثانيها: المرجحات الخارجية المعتبرة وهى كل امر معتبر مستقل في نفسه ولو لم يكن هناك خبر ; مثل الكتاب والسنة والاصل العملي، فإذا ورد يحرم شرب العصير وورد ايضا يحل شربه، فالثاني يرجح على الاول لموافقته لظاهر قوله تعالى: " خلق لكم ما في الارض جميعا " أو موافقته للاستصحاب، أو اصالة الحلية بناء على كون الاصل مرجحا للامارات. ________________________________________