وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 231 ] ثم انه قد ظهر من هذا التقسيم ان للاستصحاب شرطا واحدا وهو ملاحظة الحالة السابقة، وللبرائة شرطين وهما عدم ملاحظة الحالة السابقة وكون الشك في التكليف، وللاحتياط شروطا ثلاثة ; عدم ملاحظة الحالة السابقة وكون الشك في المكلف به وامكان الاحتياط، وللتخير ايضا شروطا ثلاثة: عدم ملاحظة الحالة السابقة وكون الشك في المكلف به وعدم امكان الاحتياط. تنبيهات: الاول: ان الجاهل والشاك اما ان يكون شاكا في الحكم التكليفى أو في الحكم الوضعي أو في متعلقات الاحكام. اما الاول: فهو الذى يجرى في حقه الاصول المذكورة، وحصر الاصول العملية في الاربعة المشهورة انما هو بالنسبة إليه فلا يجرى في حقه غير تلك الاصول. واما الثاني: كمن شك في الطهارة والنجاسة والصحة والفساد والملكية والزوجية والحرية والرقية وغيرها، فلا يجرى في حقه من تلك الاصول غير الاستصحاب وله اصول اخر كاصالة الطهارة واصالة الصحة واصالة الفساد واصالة الحرية واصالة التحقق المسماة بقاعدة التجاوز، ولم يتعرض بعض المحققين لتلك الاصول ومجاريها في اول الباب زعما منه ان مباحثها قليلة وانها تختص ببعض الابواب. واما متعلقات الاحكام وموضوعاتها فلا يجرى فيها من الاصول الاربعة الا الاستصحاب، ويجرى فيها بعض الاصول الاخر والامارات كالقرعة واليد وخبر العدل ونحوها. الثاني: ان ما ذكرنا من المجاري للاصول العملية انما هو بيان لخصوص مجاريها بنحو الاجمال واما بيان نفس تلك الاصول وانها احكام شرعية أو عقلية وبيان مجاريها تحقيقا وتفصيلا فهو موكول إلى شرح حال ذلك الاصل تحت عنوانه الخاص فراجع تلك العناوين لتكون على بصيرة منها. ________________________________________