وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 230 ] مجارى الاصول اعلم ان المكلف إذا توجه والتفت إلى حكم من احكام افعاله فلا يخلو حاله عن احد اقسام ثلاثة: الاول: ان يحصل له القطع بذلك الحكم، ووظيفته حينئذ بحكم العقل العمل بقطعه والجرى على وفق علمه ويسمى هذا المكلف بالقاطع والعالم. الثاني: ان لا يحصل له العلم به بل يقوم عنده طريق معتبر إلى حكمه من خبر عدل أو ثقة أو اجماع أو شبهها، وحكمه ايضا ان يعمل على طبق طريقه ويسمى هذا بمن قام عنده الطريق. الثالث: ان لا يحصل له العلم ولا يقوم عنده طريق معتبر، ويسمى بالجاهل والشاك وهو الذى يجرى في حقه الاصول العملية، الاستصحاب والبرائة والاحتياط والتخيير، فانه اما ان يكون للحكم الذى شك فيه حالة سابقة ام لا فعلى الاول يتحقق مجرى الاستصحاب وعلى الثاني فاما ان يكون الشك في التكليف أو في المكلف به مع العلم بالتكليف، فعلى الاول يتحقق مجرى البرائة، وعلى الثاني فاما ان يمكن فيه الاحتياط ام لا فعلى الاول يتحقق مجرى الاحتياط، وعلى الثاني مجرى التخيير. ________________________________________