وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 630 ] ويرد على هذا الاستدلال: أن هذه الادلة إنما تتم حكومتها في المقام إذا كان مفادها هو نفي الحرج النوعي، وإلا لكانت اضيق من المدعى، لبداهة ان القول بعدم الاجزاء لا يستلزم الحرج الشخصي في جميع مسائله. ومفاد هذه الادلة - كما هو التحقيق فيها - هو رفع الحرج الشخصي لا النوعي - وهو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع - وعليه فلا تصلح هذه الادلة لتأخير القاعدة، إلا في موارد الحرج الشخصي، وهي قليلة نسبيا. 2 - دعوى ان الاجتهاد الاول كالثاني: فلا موجب لرفع اليد عنه بالاجتهاد الثاني، والقول بعدم الاجزاء لا يتم إلا برفع اليد عن الاجتهاد الاول. ويرد على هذه الدعوى: انها إنما تتم إذا كان كلا الاجتهادين حجة، وهذا ما لا يعقل ان يكون، لان معنى اجتهاده الثاني هو قيام الحجة لديه على بطلان اجتهاده الاول لاكتشافه خللا فيه، كأن يكون قد أفتى أولا - استنادا إلى اطلاق أو عموم - ثم عثر بعد ذلك على مقيد أو مخصص له، وليس من الممكن ان يبقى العام على حجيته حتى مع العثور على المخصص أو المقيد أو يكون قد استند في اجتهاده السابق على رواية كان يعتقد صحتها ثم تبين له كذب راويها، وهكذا... ومع هذا الحال كيف يلتزم بعدم ترجيح الاجتهاد الثاني في صورة معارضته له مع انه لا يعدو - في واقعه - باب التعارض بين الحجة واللاحجة لا التعارض بين الحجتين، ومن المعلوم لزوم الاخذ بما هو الججة منهما بالضرورة. ________________________________________