وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 629 ] والافتاء، ومقام القضاء وفض الخصومة، كما لا تفرق بين الاحكام الوضعية والتكليفية. الخلاف في المسألة: ولكن بعض العلماء فرقوا بين مقامي الحكم والافتاء فالتزموا بعدم جواز النقض في الاول وجوازه في الثاني كالغزالي وغيره (1). كما فرق الشيخ النائني فيما يبقى له اثر - بعد انكشاف الخطأ بالاجتهاد الثاني - بين العبادات من الاحكام التكليفية وغيرها كالاحكام الوضعية، فالتزم بالاجزاء بالنسبة إلى العبادات وعدمه بالنسبة إلى غيرها (2). وهناك من أطلق القول من الاعلام - فيما يبدو - بالاجزاء استنادا إلى أدلة خاصة ذكروها. أدلة القائلين بالاجزاء في مقام العمل والافتاء: وقد ذكروا لذلك أدلة أربعة هي: 1 - أدلة نفي الحرج: أمثال قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج (3)). بدعوى أن مقتضى لسانها، هو حكومتها على الادلة الاولية بتضييق نطاقها عن شمول ما كان حرجيا من الاحكام. وبما أن الحكم بعدم الاجزاء هنا حرجي، فهو غير مجعول على المكلفين في هذا الحال. ________________________________________ (1) المستصفى، ج 2 ص 120، والخضري في أصول الفقه، ص 368. (2) أجود التقريرات، ج 1 ص 206. (3) الحج / 78 (*) ________________________________________