وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 623 ] القول بالتخطئة وحجيته: وهو الذي ذهب إليه الشيعة وجمهور من المسلمين من غيرهم، وربما كان هو الرأي السائد اليوم. وفحواه ان الاحكام الواقعية المجعولة من قبل الشارع لما كانت مستوعبة لجميع أفعال المكلفين، وكانت الطرق والامارات والاصول المحرزة المجعولة من قبله لا وظيفة لها إلا تنجيز متعلقها، أو التماس المعذرية لمن قامت عنده كان قيام الامارة وغيرها كعدمه لا يبدل في الواقع ولا يغير، والواقع يبقى على حاله فإن أصابه المجتهد كان مصيبا، وإلا فهو مخطئ معذور. وتسمية ما قامت عليه الامارة أو الاصل بالحكم الظاهري إنما هي (لمكان احتمال مخالفة الطريق والاصل للواقع وعدم إيصاله إليه، وإلا فليس الحكم الظاهري إلا هو الحكم الواقعي الذي قامت عليه الامارات والاصول مطلقا محرزة كانت الاصول أو غير محرزة، وهذا هو الذي قام عليه المذهب، ويقتضيه أصول المخطئة (1)). والظاهر ان أدلة الامارات والاصول التي سبق عرضها هي التي تقتضي ما ذهب إليه المخطئة، إذ لا تدل على اكثر من المنجزية أو المعذرية. القول بالمصلحة السلوكية ومناقشته: وهو الذي أخذ من التخطئة والتصويب معا، وقد ذهب إليه الشيخ الانصاري حيث التزم بالطريقية بالنسبة إلى مفاد أدلة حجية الطرق والامارات من دون ان يكون هناك أي تصرف في المتعلق يزاحم به الواقع المجهول بحق الجاهلين والعالمين على السواء، كما التزم بسببية الامارة ________________________________________ (1) فوائد الاصول، ج 1 ص 142. (*) ________________________________________