وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 622 ] والاشبه معين عند الله (1))، (لكن المجتهد لم يكلف باصابته، فلذلك كان مصيبا وان أخطأ ذلك المعين الذي لم يؤمر باصابته (2)). وقد وجهت هذه الاصابة بان الامارة عند ما تقوم على حكم تخلق في متعلقه مصلحة مزاحمة لمصلحة الواقع أو مفسدة كذلك وتتغلب عليها على نحو يرتفع حكم المصلحة الواقعية للمزاحمة، ويبقى الحكم الناتج عن الامارة، ويكون مفاد الحجية المجعولة للامارة هو اعتبارها سببا في تبديل الواقع المستلزم لتبدل الحكم تبعا له. وهذا القول - بناء على هذا التوجيه - يرجع إلى القول الاول لانتهائه إلى القول بعزل الاحكام الواقعية من طريق المزاحمة. ويرد عليه: 1 - ان الامارة يستحيل ان تكون سببا في خلق مصلحة في متعلقها، لان الظنون - وهي من الحالات النفسية - لا تسري إلى الواقع الخارجي فتغيره لاختلاف مجاليهما، وليس الظن أكثر من العلم والعلم بالاشياء - إذا لم يصب الواقع - لا يبدل من حقيقة ما قام عليه، فعلمي بعدم وجود زيد مثلا لا يجعله غير موجود إذا كان في واقعه موجودا، وكذا الظن بوجود مفسدة في شئ لا يجعلها موجودة إذا كانت في واقعها غير موجوة وهكذا... 2 - ان أدلة الطرق والامارات - كما سبق فحصها - لا تفيد اكثر من اعتبارها بمنزلة العلم من حيث ترتيب الآثار عليها، والعلم لا يزيد في نظر العقلاء عن كونه كاشفا عن متعلقه، وفوائد جعلها لا تتجاوز المنجزية أو المعذرية. ________________________________________ (1) المستصفى، ج 2 ص 116. (2) أصول الفقه للخضري، ص 336. (*) ________________________________________