وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 91 ] بالشرط المتأخر، ولم يقم دليل بالخصوص على اعتبار الشرط المتأخر في خصوص المقام حتى نرجعه الى وصف التعقب. ولكن يندفع الاول، اولا: بما تقدم مستوفى من اختصاص الوجوب المقدمى بالمقدمة الموصلة. وثانيا: ان الوجوب الغيرى التبعى غير الناشئ عن ملاك مستقل لا يصلح لمعارضة الحكم النفسي الذى صححناه معلقا على عصيان الواجب النفسي الاهم، وان شئت قلت ان وجوب المقدمة وجوب عقلي، وعليه فلا معنى لوقوع المزاحمة بينه و بين الحرمة إذ لا شأن للوجوب العقلي الا ادراكه انه لابد للاتيان به تحفظا على الواجب النفسي الاهم فعلى فرض عصيانه وعدم الاتيان به لا محالة لا يصلح لمعارضة الحرمة النفسية. ويندفع الثاني بما مر من امكان الشرط المتأخر اولا، وانه لا مانع من الالتزام بكون الشرط هو عنوان التعقب بعصيان الاهم في ظرفه، أو العزم على عصيانه ثانيا: إذ لا موجب لرفع اليد عن اطلاق دليل الحرمة بالاضافة الى حال التعقب أو العزم عليه وحيث ان الضرورات تتقدر بقدرها، فاللازم هو رفع اليد عن اطلاق الدليل بمقدار يقتضيه الضرورة وهو في غير تلك الحالة. واما في المقدمة المقارنة فالكلام فيها قد تقدم في اول مبحث الضد مستوفى فلا نعيد. جريان الترتب في موارد اجتماع الامر والنهى الثالثة: إذا وقعت المزاحمة بين الامر والنهى كما في موارد اجتماعهما بناءا على القول بالجواز وكون التركيب بينهما انضماميا، ووقوع المزاحم بينهما فهل يجرى الترتب هناك ام لا ؟ قولان: ذهب المحقق النائيني (ره) الى الثاني. نظرا الى ان عصيان النهى في مورد الاجتماع كالنهي عن الغصب اما ان يكون باتيان فعل مضاد للصلاة المأمور بها مثلا كأن ________________________________________