وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 90 ] انما يكون إذا كان في عرضه لا في طوله، وعلى نحو الترتب لما مر مفصلا من عدم التنافى بين مقتضى الامرين كذلك. اضف الى ذلك كله ان وجوب حفظ القدرة ليس وجوبا شرعيا مولويا، بل وجوبه عقلي، وحيث انه واقع في سلسلة معلول الحكم فلا يكون مستتبعا لحكم شرعى، وعليه فلا معنى لوقوع المزاحمة بينه وبين وجوب المهم إذ لا شان للوجوب العقلي سوى ادراكه حفظ القدرة للواجب الاهم فالمزاحمة انما هي بين وجوب المهم ووجوب الاهم وهى ترتفع بالالتزام باحد الامور المتقدمة. فالمتحصل مما ذكرناه امكان الترتب هنا ايضا، بالالتزام باشتراط وجوب السابق بعصيان خطاب المتأخر، وعلى فرض عدم امكان الشرط المتأخر بتقييده بالعزم على عصيانه المستمر، أو عنوان التعقب به فتدبر فانه حقيق به. جريان الترتب في المقدمة المحرمة الثانية: إذا وقعت المزاحمة بين المقدمة وذيها، فهل يجرى الترتب فيها، ام لا ؟ و ملخص القول فيها ان المقدمة تارة تكون سابقة في الوجود على ذيها كالتصرف في ارض الغير لانقاذ الغريق، واخرى تكون مقارنة في الوجود لذيها كتوقف احد الضدين على ترك الاخر بناءا على كونه مقدمة له، فالكلام في مقامين: اما الاول: فإذا فرضنا ان الواجب المتوقف على الحرام اهم منه وقدمناه فلا اشكال في سقوط حرمة المقدمة في فرض الاتيان بالواجب، انما الكلام في انه على فرض العصيان هل تكون المقدمة حراما من باب الترتب ام لا ؟ والمحذور المتوهم للترتب في خصوص المقام امران: احدهما: ان الامر الترتبى في المقام يوجب اجتماع الوجوب والحرمة في نفس المقدمة والوجوب والحرمة متضادان لا يمكن اجتماعهما. الثاني: ان الامر الترتبى في المقام يتوقف على القول ________________________________________