وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 70 ] منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما، وان كان له ماء آخر أو امكن التفريغ في ظرف آخر، ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالاقوى ايضا البطلان. فانه لا يمكن الموافقة على ما افاده بوجه، ولا يمكن ان يذكر لما افاده وجه، سوى دعوى صدق التصرف في الاناء على الوضوء منها ولو بالاغتراف، فيكون منهيا عنه فلا يمكن ان يقع مصداقا للمأمور به، فلا مناص عن البناء على البطلان في جميع الفروض. وهو توهم غير صحيح إذ الوضوء منها بالاغتراف لا ينطبق عليه العنوان المنهى عنه إذ المأمور به هو صب الماء على الوجه واليدين وهو ليس تصرفا فيها والمنهى عنه هو اخذ الماء من تلك الاواني ومع تعدد الوجود والفرض عدم سراية الحكم من متعلقه الى مقارناته ولوازمه الاتفاقية لاوجه لاعمال قاعدة اجتماع الامر والنهى، بل المتعين الرجوع الى قاعدة باب التزاحم. التنبيه السادس افاد المحقق النائيني (ره) انه إذا كان خطاب الاهم استمراريا فقد يكون العلم به قبل الشروع في امتثال خطاب المهم، وقد يكون بعد الشروع فيه، وان كان قبل الشروع فتدور صحة خطاب المهم ابتداءأ واستدامة مدار القول بالترتب، وان كان بعده وكان الواجب مما لا يحرم قطعه فكذلك، واما ان كان مما يحرم قطعه كما إذا علم بتنجس المسجد بعد الشروع في الصلاة الفريضة، فلا يتوقف بقاء خطاب المهم على القول بالترتب إذ ازالة النجاسة انما كانت اهم من الصلاة لاجل فوريتها وسعة وقت الصلاة فإذا شرع فيها وحرم قطعها على الفرض لم يبق موجب لتقدم خطاب الازالة على خطابها فلا يتحقق حينئذ عصيان خطاب الازالة ليكون الامر باتمام الصلاة متوقفا على جواز الترتب فالامر باتمامها يكون متقدما على الخطاب الازالة لا محالة. ________________________________________