وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] عليه الخطاب، تارة يكون غير اختياري كما في دلوك الشمس بالنسبة الى الامر بالصلاة، واخرى يكون اختياريا، وعلى الثاني قد لا يكون الخطاب الاخر المجامع معه متعرضا له، كالاستطاعة التى هي شرط لوجوب الحج في عام الاستطاعة، وقد نذر زيارة الحسين - عليه السلام - في ذلك العام فان الامر بزيارته (ع) ليس متعرضا للاستطاعة، وقد يكون الخطاب الاخر المجامع معه متعرضا له، وعلى الثاني قد يكون الحكم بنفسه معدما لذلك القيد، والشرط كما في الخطاب باخراج ناقة واحدة زكاة قبل تمام سنة الربح، فان تعلق الخطاب بنفسه يوجب خروج العين عن عنوان فاضل المؤنة الذى اخذ قيدا و موضوعا لوجب الخمس، وقد يكون بامتثاله معدما لذلك التقدير والموضوع كما فيما نحن فيه فان خطاب المهم إذا قيد بعصيان الامر بالاهم الذى هو اختياري وقابل للتصرف الشرعي، فالخطاب الاخر المجامع معه في الزمان وهو خطاب الاهم، متعرض لقيد الخطاب بالمهم، ومعدم له بامتثاله لا بنفسه، ويكون المطلوب فيه في الحقيقة هو هدم موضوع الخطاب بالمهم. ومحل الكلام هو هذا القسم الاخير والمدعى ان توجه خطابين كذلك الى مكلف واحد في زمان واحد لا يستلزم طلب الجمع بين المتعلقين الضدين: إذ طلب الجمع انما يكون فيما لو كان متعلق كل منهما مقيدا بحال الاتيان بالاخر - أو كان متعلق احدهما مقيدا بذلك دون العكس - أو كان كل منهما مطلقا بالاضافة الى امتثال الاخر. واما إذا فرضنا ان متعلق احدهما مقيد بعدم الاتيان بالاخر انشاءا وفعلية فهما لا يقتضيان الجمع بين الضدين، لانه يلزم منه حينئذ اجتماع النقيضين أو الخلف وذلك لان المهم مطلوب في ظرف عدم الاتيان بالاهم، فلو فرض وجوده يلزم من فعلية الامر بالمهم اجتماع النقيضين لو التزمنا بتحقق شرطه وهو عدم الاتيان بالاهم، أو الخلف لو التزمنا بفعليته مع عدم شرطه، وكلاهما محالان، فلا محالة فعلية الخطابين بنحو الترتب لا تستلزم طلب الجمع فتدبر فانه دقيق. ________________________________________