وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 51 ] ان يكون علة لعدم وجود علته، بل من جهة انه يوجب حصول الغرض فلا محالة يسقط الامر حينئذ لانتهاء امد اقتضائه وبعد تحققه لا اقتضاء له ابدا. الثاني: امتناع الامتثال وعدم تمكن المكلف منه، فانه يوجب سقوط التكليف لقبح التكليف بغير المقدور كان عدم التمكن لضيق الوقت، أو من ناحية مانع آخر، وعلى الجملة العصيان لا يعقل ان يكون مسقطا للامر لان ثبوت الامر في حالتى العصيان والامتثال امر ضروري، والا لم يكن لهما معنى معقولا، وانما يسقط الامر لو استمر العصيان الى زمان لا يتمكن المكلف بعده من الامتثال. وعليه فإذا كان المكلف متمكنا من الامتثال ولكنه عصى ولم يأت به في الان الاول، فلا محالة لا يوجب سقوط الامر فالتكليف بالاهم لا يكون ساقطا بعصيانه عن الان الاول مع تمكن المكلف من امتثاله في الان الثاني فإذا يجتمع الامران في زمان واحد، وهو زمان عصيان الاهم. ثم ان ما ذكره المحقق النائيني (ره) من ان العصيان شرط مقارن وان لم يكن دخيلا في اثبات الترتب الا انه في نفسه تام: إذ مقتضى الجمع بين اطلاق دليل الاهم، واطلاق دليل المهم المقيدين بالقدرة مع فرض عدم القدرة على امتثالهما، هو تقييد دليل المهم بمقدار يكون امتثاله غير مقدور، وفى غير ذلك يكون امره باقيا لاطلاق دليله، والمهم انما لا يقدر عليه في حال الاشتغال بالاهم فيسقط امره في خصوص تلك الحالة. المقدمة الرابعة ان انحفاظ كل خطاب بالنسبة الى ما يتصور من التقادير والانقسامات يكون على احد انحاء ثلاثة: الاول: ما إذا كان الانحفاظ بالاطلاق أو التقييد اللحاظى وذلك بالنسبة الى كل انقسام يتصور في المتعلق سابق على الحكم ومع قطع النظر عن ورود الخطاب الثاني: ان يكون الانحفاظ نتيجة الاطلاق أو التقييد، وذلك بالنسبة الى كل انقسام ________________________________________