وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 30 ] وانما الكلام في هذه الجهة متمحض في انه بناءا على كفاية الملاك و وجود الكاشف عنه غير الامر، هل النهى الغيرى يصلح للمانعية ام لا ؟ والاظهر هو صلاحيته لذلك، وكونه مقتضيا للفساد: إذ النهى الغيرى وان لم يكن ناشئا عن المفسدة والمبغوضية، الا انه مانع عن التقرب بالملاك والمحبوبية إذ التقرب به انما يكون، لاجل كونه مورد الاشتياق المولى والمولى يحب وجوده في الخارج، ومع فرض نهى المولى و تسبيبه الى اعدام الفعل لا محالة لا يمكن التقرب بذلك الملاك - وبعبارة اخرى - الملاك الذى مع وجوده يسبب المولى الى اعدامه لا يصلح للمقربية، مضافا، الى ما تقدم من ان مخالفة التكليف الغيرى ايضا توجب العقاب فراجع ما ذكرناه. واما ما قيل من ان النهى الغيرى وان لم يوجب الفساد الا انه لاجل افضائه الى ترك محبوب اهم لا يمكن التقرب به - فغير سديد - إذ عدم استيفاء المصلحة المتحققة في فعل لا يصلح ان يكون مانعا عن التقرب بما في فعل آخر من المصلحة. الاتيان بالعبادة مع عدم الامر الجهة الثالثة: في انه على القول بعدم الامر بالواجب الموسع المزاحم بالواجب المضيق أو المهم مع مزاحمته بالاهم ولو بنحو الترتب، هل هناك طريق الى الحكم بالصحة والاجزاء، ام لا ؟ ونخبة القول فيها ان القول بالصحة والاكتفاء به يتوقف على مقدمتين: احداهما: كون الفرد المزاحم الساقط امره واجدا للملاك كساير الافراد ثانيتها: الاكتفاء بذلك في صحة العبادة. اما المقدمة الثانية: فقد مر الكلام فيها، في مبحث التعبدى والتوصلى، وعرفت عدم كفاية قصد الملاك والمصلحة في صحة العبادة وفى المقام ذكر المحقق الخراساني (ره) كلاما، صار ذلك عويصة لمن تأخر عنه قال، نعم فيما إذا كانت موسعة، وكانت مزاحمة بالاهم في بعض الوقت لا في تمامه، يمكن ان يقال انه حيث كان الامر بها على حاله، وان صارت مضيقة بخروج ________________________________________