وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 20 ] وايضا هو من الضروريات ومن القضايا التى قياساتها معها بلا حاجة الى تشكيل قياس والاستدلال له. بقى الكلام فيما ذهب إليه الكعبي من القول بانتفاء المباح الذى عرفت ان مبناه هو القول الثالث، وكيف كان فهو يتوقف على مقدمتين: الاولى: ان ترك الحرام متوقف على فعل من الافعال الوجودية، بدعوى استحالة خلو المكلف عن فعل من الافعال الاختيارية. الثانية: احتياج الحادث في بقائه الى المؤثر وان العلة المحدثة لا تكفى في البقاء، و عليه فبما ان ترك الحرام يتوقف حدوثا بقاءا على ايجاد فعل من الافعال فيكون واجبا بالوجوب المقدمى ولا يمكن فرض مباح في الخارج. وفيه ان المقدمة الاولى مخدوشة، إذ ترك الحرام انما يكون بعدم ارادته وحينئذ وجوب فعل آخر، اما ان يكون من باب مقدمية وجوده لعدم ضده تقدم المانع على عدم ممنوعه، أو من باب التلازم واتحاد حكم المتلازمين، وكلاهما فاسدان. اما الاول: فلما مر مفصلا من انه في الضدين لا تمانع بينهما بل المانع هو مقتضى كل منهما. واما الثاني: فلما مر من ان المتلازمين لا يمكن اختلافهما في الحكم ولا يجب توافقهما فيه - وبعبارة اخرى - ان عدم تحقق الضد انما يكون بعدم ارادته لا لوجود الضد الاخر، نعم، إذا علم المكلف في مورد انه لو لم يات بفعل من الافعال يصدر عنه الحرام بارادته يحكم العقل بلزوم الاتيان به ولا يكون ذلك واجبا شرعيا. اقتضاء الامر بالشئ للنهى عن الضد العام واما المقام الثاني: وهو ان الامر بالشئ هل يقتضى النهى عن ضده العام وهو الترك ام لا ففيه وجوده واقوال اربعة: 1 - كون الامر بالشئ عين النهى عن ضده. ________________________________________