وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 9 ] اقول يرد عليه اولا ما سيأتي من عدم تسليم الاقتضاء في النقيضين. وثانيا: انه لو سلم فيهما لا نسلم في الضدين، إذ الفرق بينهما مع المراجعة الى العرف ظاهر: إذ العرف يرون ان احد النقيضين إذا كان محبوبا كان الاخر مبغوضا وليس الامر كذلك في الشئ ولازمه ومقارنه. وثالثا: انه لو سلمت الدلالة الالتزامية في الضدين الذين لا ثالث لهما، لابد من التسليم في مطلق الضدين، إذ ملاك الدلالة استلزام وجود الشئ لعدم ضده وهو امر مشترك بين جميع الاضداد، واما استلزام عدم الشئ لوجود ضده المختص بما إذا لم يكن لهما ثالث، فهو اجنبي عن الملاك المشار إليه. الاستدلال للاقتضاء بالمقدمية الطريق الثاني هو المقدمية: وهذا الدليل مركب من مقدمتين: احداهما: صغرى القياس وهو كون عدم احد الضدين مقدمة لوجود الضد الاخر. الثانية: كون مقدمة الواجب واجبة، فيكون الامر بالضد مقتضيا لطلب ترك الضد الاخر، وهو معنى النهى عنه أو فقل انه إذا وجب الترك حرم الفعل، والكلام في هذا الطريق يقع في كل من المقدمتين: اما الاولى: فهى على ما في الكفاية المهم من البحث هنا، والاقوال فيها خمسة: الاول: ان عدم احد الضدين مقدمة لوجود الضد الاخر، ووجود الضد الاخر مقدمة لعدم هذا الضد، فتكون المقدمية من الطرفين، ذهب إليه العضدي والحاجبي. الثاني: مقدمية عدم احدا لضدين لوجود الاخر ولا عكس ذهب إليه جماعة من المحققين منهم المحقق القمى وصاحب الحاشية السبزواري، وعلى هذا بنوا اقتضاء الامر بالشئ للنهى عن ضده. الثالث: مقدمية وجود احد الضدين لعدم الاخر، ولا عكس، وعليه يبتنى شبهة الكعبي. الرابع: نفى المقدمية من الطرفين، اختاره جماعة من المحققين والاساطين. ________________________________________