وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 439 ] منع الفضل حال صدورهما من النبي (ص) مذيلين بحديث الضرر، وان الجمع بينهما وبينه جمع من الراوى بين روايتين صادرتين عنه (ص) في وقتين مختلفين، وتبعه في ذلك جماعة منهم المحقق النائيني (ره)، وقد ذكروا في مقابل ظهور السيقا في كون الجمع، من الجمع في المروى لا من الجمع في الرواية، وجوها. الاول: ما افاده شيخ الشريعة وحاصله، ان اقضية النبي (ص) مروية من طريق اهل السنة برواية عبادة بن صامت مجتمعة وهى بعينها مروية من طرقنا برواية عقبة متفرقة على حسب تفرق الابواب، وحديث الشفعة، والنهى عن منع فضل الماء، ليسا مذيلين بحديث الضرر في نقل عبادة بل هو مذكور مستقلا، وفى نقل عقبة لم يذكر مستقلا بل في ذيلهما، وبعد كون عبادة من اجلاء الشيعة، مع ما علم من استقراء رواياته من، اتقانه، وضبطه وان المروى عن عقبة قطع، وذكر كل قطعة منه في باب، يقطع الانسان ان حديث الضرر مستقل. - وبعبارة اخرى ظ انه من توافق النقلين حتى في العبارات يحدس الانسان قطعيا ان الاقضية كما كانت مجتمعة في رواية عبادة، وكان من قبيل الجمع في الرواية لا في المروى كما هو واضح، كانت مجتمعة في خبر عقبة بن خالد، لا سيما ان الراوى عن عقبة في جميع الابواب المتضمنة لتلك الاقضية المتشتة محمد بن عبد الله بن هلال، والراوي عنه محمد بن الحسين والراوي عنه محمد بن يحيى، وهذا كله يوجب الاطمينان بعدم وجود الذيل في حديث الشفعة والمنع من فضل الماء في خبر عقبة بل كان قضاءا مستقلا خصوصا بعد ملاحظة ان الغاء هذا الذيل من الحديثين لا يجر نفعا، ولا يدفع ضررا عن عبادة. الثاني: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو انه لو كان من تتمة قضية اخرى في رواية عقبة لزم خلو رواياته الواردة في الاقضية عن هذا القضاء الذى هو من اشهر قضاياه (ص). الثالث: ما عن المحقق النائيني (ره) ايضا، وهو ان لا ضرار على ما ستعرف معناها لا يناسب، حديث الشفعة، ومنع فضل الماء. الرابع: ان بيع الشريك ليس علة للضرر، بل ولا مقتضيا، وهكذا منه فضل الماء ________________________________________