وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 427 ] الفحص والا لزم اللغو في الشريعة ومثلوا لذلك 1 - ما إذا شك في تحقق الاستطاعة الى الحج من حيث المال أو من جهة اخرى 2 - ما إذا شك في زيادة الربح عن مؤنة السنة 3 - ما إذا شك في المسافة فقالوا يجب الفحص مع كون المورد مجرى لاستصحاب عدم تحقق المسافة. اقول ان الكبرى الكلية مسلمة الا ان الظاهر انه ليست الموارد المذكورة من صغرياتها لان حصول العلم في كل من تلك المسائل باحد الطرفين كثير كما لا يخفى. وقد افاد المحقق النائيني انه يعتبر في جريان الاصول في الشبهات الموضوعية ان لا تكون مقدمات العلم باجمعها تامة بحيث لا يحتاج حصول العلم الا الى مجرد النظر، والا كما لو فرضنا ان المكلف بالصوم على السطح، ولا يتوقف علمه بطلوع الفجر الا على مجرد النظر الى الافق فلا يجوز الرجوع الى البرائة أو استصحاب عدم طلوع الفجر بدون النظر: لان مجرد النظر لا يعد فحصا عرفا ليحكم بعدم وجوبه. وفيه: ان مدرك عدم وجوب الفحص لو كان هو الاجماع، أو خبر دال عليه كان ما افيد في غاية المتانة، ولكن بما ان مدركه اطلاق الادلة وخصوص بعض الروايات فلا يتم ذلك لعدم اخذ عنوان الفحص أو عدمه في لسان دليل كى يرجع في تعيين مفهومه الى العرف، ولو استدل له بعدم صدق عنوان الجاهل والشاك وغير العالم على ذلك المكلف، كان الولى، وان كان ذلك ايضا محل تأمل ونظر. الكلام حول ما فاده الفاضل التونى ثم انه ذكر الفاضل التونى على ما نسب إليه الشيخ الاعظم (ره) انه يعتبر في جريان اصل البرائة شرطان آخران، احدهما: ان لا يكون اعمال الاصل موجبا لتضرر مسلم، والا فلا يجرى ومثل له بما لو فتح انسان قفس فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو امسك رجلا فهرب دابته فان اعمال البرائة فيها يوجب تضرر المالك في هذه الموارد. ________________________________________