وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 404 ] دخول الوقت مع كون المكلف واجدا لشرائط التكليف. وفيه: ان المستصحب إذا لم يكن حكما جزئيا ثابتا لموضوع شخصي، بل كان من الاحكام الكلية انما يكون على قسمين، الاول هو الحكم في مقام الجعل والتشريع الذى لا رافع له الا النسخ، الثاني الحكم الفعلى، ولا يشك في بقائه الا عند الشك في سعته وضيقه لاجل الشك في حده كالمثال المفروض، والفرق بين القسمين بعد اشتراكهما في عدم الاحتياج في جريان الاستصحاب، الى وجود الموضوع خارجا: ان الشك في القسم الاول انما يكون شكا في بقائه في عمود الزمان، على ما للموضوع من الحد، وفى القسم الثاني يكون شكا في مقدار المجعول وحده، ومنشا الشك في الاول احتمال النسخ، وفى الثاني تبدل خصوصية في الموضوع كزوال التغير في المثال، وفى المقام لو كان العجز من الاول لا يقين بالحكم حتى يستصحب، فان اليقين بثبوت الحكم في مقام الجعل موجود، الا انه لا شك في بقائه لعدم احتمال النسخ، والحكم في مقام الفعلية غير متيقن، حتى لو فرض مكلف تعذر عليه الاتيان بتمام المركب من اول الامر، وليس من قبيل الماء المتغير الذى زال تغيره من قبل نفسه، إذ ذلك الماء قبل التغير تكون نجاسته فعلية، بخلاف المقام. تقريب التمسك بالاستصحاب واما تقريب الاستصحاب فيكون من وجوه: الاول: ان يستصحب الوجوب الجامع بين الغيرى والنفسي الثابت للاجزاء غير المتعذر قبل التعذر: لان الوجوب الغيرى كان متعلقا بها ويشك في ارتفاع الوجوب فيستصحب. وفيه: اولا ما تقدم من ان الاجزاء لا تكون متصفة بالوجوب الغيرى، وثانيا: انه من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلى كما لا يخفى ولا نقول بجريانه. الثاني: ان يستصحب الوجوب الاستقلالي الثابت للمركب فيما إذا لم يكن المتعذر من الاجزاء المقومة، بان يقال ان المركب الفاقد للجزء المتعذر الذى، هو متحد مع الواجد له عرفا، كان واجبا قبل التعذر فيستصحب بقائه. ________________________________________