وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 104 ] في المكان الذى يكره الصلاة فيه تتوقف على ان يكون المنذور ترك الخصوصية أي ايقاع الصلاة في ذلك المكان، وعليه فيسقط هذا الدليل رأسا كما لا يخفى. هذا كله في العبادات. المقام الثاني في المعاملات وتنقيح القول فيه بالبحث في موضعين: الاول: في ان الفاظ المعاملات كلفظ البيع، والصلح، والاجارة وما شاكل، هل هي اسام للصحيحة أو الاعم ؟ الثاني: في التمسك باطلاقات ادلة الامضاء عند الشك في اعتبار شئ فيها. اما الاول: فقد نص الشهيد الثاني في كتاب اليمين من المسالك على ان عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح وتبعة غيره. وقد ذهب جملة من المحقين منهم المحقق الخراساني، الى ان اسامى المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات، فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الاعم: لعدم اتصافها بهما، بل بالوجود تارة وبالعدم اخرى، واما ان كانت موضوعة للاسباب فللنزاع فيه مجال. ثم ان المحقق الخراساني نفى البعد عن كونها موضوعة للصحيحة ايضا. وقد يوجه ما افاده من عدم جريان النزاع على القول بالوضعت للمسببات بان للصحة معنيين، احدهما ترتب الاثر على الشئ في مقابل ما لا يترتب عليه الاثر، ثانيهما استجماع الشئ لجميع الاجزاء والشرائط، والمسبب في المعاملات لا يتصف بشئ منهما، اما الاول فلانه لا يكون مؤثرا في امر، بل هو نفسه اثر، واما الثاني فلانه بسيط من جميع الجهات وليس له اجزاء وشرائط فهو انما يتصف بالوجود تارة وبالعدم اخرى، لا بالصحة والفساد. وقد اورد على القول بانه لا مجال للنزاع على القول بالوضع للمسببات بايراد. وعلى القول بانها موضوعة للصحيحة بايرادين. اما الاول: فاورد المحقق العراقى على ما افيد بان المسبب ان كان امرا واقعيا متحققا عند تحقق بعض اسبابه ويكون نهى الشارع ________________________________________