وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 317 ] [ كيفية مفهوم القضية، وفائدته أنه لو علمنا من الخارج أن القضية المشتملة على الكل الاستغراقي جئ بها لبيان المفهوم، وبنينا على الاخذ بالمفهوم في قضية شخصية من جهة وجود القرائن الخارجية، ناخذ به على نحو ما ذكرنا فلا تغفل. وأما الاستدلال الاول فجوابه أن العموم وإن لوحظ مرآة في الحكم الذى اسند إلى موضوعه، إلا انه لا منافاة بين هذا وبين ملاحظة هذا العموم الاستغراقي امرا وحدانيا، بملاحظة التعليق على الشرط. وهذا أمر واضح لا يحتاج امكانه في مرحلة الثبوت إلى مزيد برهان. وأما الدليل عليه في مرحلة الاثبات، فهو التبادر، فان مفهوم قولنا لو كان معك الامير، فلا تخفف احدا ليس انه في صورة عدم كون الامير يجب الخوف من كل احد [ 202 ]. وأما الاستدلال الثاني، فهو مبنى على الالتزام بان تالى الادوات علة، وهذا غير مسلم حتى بناءا على القول بالمفهوم، إذ يكفى في المعنى المستفاد من تعليق الجزاء كون تالى الادوات جزءا اخيرا للعلة، إما ] = استفادة الايجاب الكلي منه، أو على عدم كون قضية (إذا بلغ..) في مقام البيان، بان تكون في مقام بيان المانع من الانفعال في موارد تمامية المقتضى، لا في مقام تعداد المقتضى، فلا اطلاق لها. لكن الظاهر من مثل تلك القضايا - ولو بمناسبة الحكم والموضوع - أن المتقضي نفس الملاقاة بأي نحو كان، كما يقال السكين يقطع اليد، فانه معلوم انه يقطع بالامرار. [ 202 ] لا يخفى أن عدم الدلالة على عموم السلب في المثال مستند إلى القرينة، فان الامر بعدم الخوف مع الامير، لا يكون إلا ممن يكون مقتضى الخوف فيه موجودا، لكن لا يبعد تبادر ما استظهر ولو مع عدم القرينة، مثل قولك (إن رزقت ولدا فاعتق كل عبيدك) فانه لا يفهم منه الا عدم اعتاق كل العبيد إن لم ترزق الولد لا بعضهم. ________________________________________