وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 316 ] [... ] = ثم ان الظاهر عدم ثمرة عملية للنزاع في المثال، لعدم كون فرد من النجاسات مشكوكا فيه من حيث المنجسية، حتى يستفاد حكمه من المفهوم على الايجاب الكلي، بل المعلوم من الخارج - مع قطع النظر عن ذلك المفهوم - أن كل نجس منجس للماء القليل على القول بانفعاله. نعم اطلاق الحكم بحيث يشمل ورود الماء على النجاسة محل الكلام، وكذلك منجسية خصوص الدم الغير المستبين، فلو جرى مثل ذلك النزاع في الاطلاق، يمكن التمسك بالمفهوم لرفع الشك في المثالين، على القول باستفادة ايجاب الكلي عند انتفاء الشرط، مثل أن يقال هل كما يستفاد من منطوق (إذا بلغ الماء قدر كر..) عدم نجاسة الكر مطلقا باي نحو لاقاه النجس، كذلك يستفاد من المفهوم النجاسة مع عدم الكرية باي نحو لاقاه النجس، ام لا يستفاد منه الاعدم العصمة بنحو الاطلاق ؟ وبعبارة اخرى: هل المفهوم يفيد اطلاق السلب عند عدم الشرط، ام لا يفيد الا سلب الاطلاق ؟ والثمرة على كل منهما واضحة، لكن الظاهر عدم جريان النزاع في الاطلاق، لانه ليس من قيود الكلام حتى يصح الاكتفاء بسلبه في المفهوم، بل الاطلاق في المفهوم والمنطوق يعرض على الحكم بنهج واحد، لان معناه ليس الالحاظ الذات، بلا لحاظ قيد معها حتى السريان، سواء احرزنا ذلك بالمقدمات ام بالظهور اللفظي، كما سيجئ في بيان الاطلاق انشاء الله تعالى. ومعلوم أن تعليق الحكم على الذات بلا لحاظ شئ، لا يدل إلا على انتقاء الحكم عن تلك الذات عند عدم الشرط، من دون نظرالى نفي الاطلاق ولا إلى غيره من القيود. ومقدمات الحكمة على تماميتها تجرى في المنطوق والمفهوم، وكذلك الاستظهار اللفظي لو تم يجري فيما. نعم لو كان الاطلاق في قضية من قيود الكلام، أو كان معناه لحاظ الشمول والسريان - كما نسب إلى مشهور المتقدمين - لكان المفهوم أعم من نفي الحكم ونفي الاطلاق، كما مر في العموم على الخلاف. وأما على المختار فلا مانع من اطلاق المفهوم. ولعل ما نقل عن السيد (قدس سره) - من عدم نجاسة الماء القليل إذا ورد على النجاسة - مبني على المشهور في معنى الاطلاق، أو على انكا المفهوم، أو عدم = ________________________________________