وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 24 ] [ يكون تصريح الواضع واخرى كثرة الاستعمال ولا مشاحة في تسمية الاول وضعا تعيينا والثانى تعينا [ 15 ]. (اقسام الوضع) ثم ان الملحوظ حال الوضع اما ان يكون معنى عاما كليا واما ان يكون خاصا وعلى الاول اما ان يوضع اللفظ بازاء ذلك المعنى العام واما ان يوضع بازاء جزئياته وعلى الثاني لا يمكن ان يوضع الا بازاء الخاص الملحوظ فالاقسام ثلاثة لان الخاص الملحوظ ان لوحظت الخصوصية فيه حين الوضع فالموضوع له لا يكون الا خاصا وان جرد عن الخصوصية فهو يرجع إلى تصور العام هكذا قال بعض الاساطين دام بقاه. اقول يمكن ان يتصور هذا القسم اعني ما يكون الوضع فيه خاصا والموضوع له عاما فيما إذا تصور شخصا وجزئيا خارجيا من دون ان يعلم تفصيلا بالقدر المشترك بينه وبين سائر الافراد، ولكنه يعلم اجمالا باشتماله على جامع مشترك بينه وبين باقى الافراد (مثلا) كما إذا رأى جسما من بعيد ولم يعلم بانه حيوان أو جماد وعلى أي حال لم يعلم انه داخل في أي نوع فوضع لفظا بازاء ما هو متحد مع هذا الشخص في الواقع، فالموضوع له لوحظ اجمالا وبالوجه، وليس الوجه عند هذا ] [ 15 ] بل لا يخلو عن مناسبة، حيث أن التعهد المذكور لما كان سببا لتعيين اللفظ للمعنى، فان كان الدال عليه التصريح فيكون الوضع تعيينيا، لانه عين بذلك تلك اللفظة لذلك المعنى، وان كان باعثه كثرة الاستعمال، بمعنى عدم تعهد شخص خاص، بل استعمل فيه حتى حصل تعهد قهري لجميع أهل اللسان، فيصح أن يقال تعين اللفظ للمعنى من دون تعيين أحد، فيكون التعهد قهريا ووضعا تعينيا. ________________________________________