وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 16 ] [ وامثال ذلك مما يبحث فيه عن الحجية في علم الاصول ودخولها في المبادى بل للزوم ذلك في مسألة التعادل والتراجيح لان الحالة جايز. واما الثاني فلعدم تماميته في تمام المسائل كالاصول العملية [ 10 ] والالتزام بكونها استطرادا كما ترى وقد تكلف شيخنا المرتضى ره في ارجاع البحث عن حجية الخبر إلى البحث عن الدليل حيث قال (قده) ان البحث فيها راجع إلى ان السنة الواقعية هل تثبت بخبر الواحد ام لا [ 11 ] وانت خبير بان هذا على فرض تماميته في مسألة ] = البحث فيها ليس بحثا عن ذات الدليل فضلا عن عارضه، لان الشكوك ليست من الادلة الاربعة، وانما لم يتعرض لها لوضوحها، خصوصا بعد ما تعرض لخروجها على الثاني. [ 10 ] ولعدم تماميته ايضا في مثل مباحث الالفاظ، مثل ان الامر للوجوب أو للندب، والنهي للحرمة أو الكراهة، والفور أو التراخي، والمرة أو التكرار وامثال تلك المباحث، وكذلك البحث في العموم والخصوص، والمطلق والمقيد، والبحث عن حجية الظاهر، فان موضوع تلك المباحث ليس ذوات الادلة أيضا، لان البحث فيها لا ينحصر بخصوص أوامر الكتاب والسنة، والعموم والخصوص والمطلق والمقيد الوارد فيها، وكذلك البحث عن حجية الظاهر لا ينحصر بخصوص ظواهر الكتاب والسنة، وان كان الغرض في جميعها معرفة احوال الكلمات الواردة في الكتاب والسنة، لكن الكلام في الموضوع لا في الغرض وخروج جميع المسائل المذكورة - مع تمام مسائل الاصول العملية عن علم الاصول - مما لم يلتزم به أحد. [ 11 ] قد أورد شيخنا الاستاذ - دام بقاه - على ما أفاده الشيخ - رحمه الله - بان اللازم علينا ملاحظة ان الموضوع والمحمول في القضية المبحوث عنها عند الاصولي ماذا ؟ ولا اشكال في أن المبحوث عنه في الاصول والموضوع في القضية هو: خبر = ________________________________________