وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 6 ] الاول فلا يطلق عليه الحجة في اصطلاح المنطقي واما القطع الموضوعي فحيث ان نسبته إلى حكمه الثابت له كنسبة العلة إلى معلولها ويمكن تشكيل قياس من ضم صغرى وجدانية إلى كبرى مجعولة شرعية بحيث يكون عنوان المقطوع وسطا في القياس كقولك هذا مما قطع بملكيته لزيد وكل ما كان كذلك فيجوز الشهادة عليه فيطلق عليه الحجة في باب الاقيسة (وبالجملة) حال القطع الموضوعي في ترتب جواز الشهادة عليه مثلا كحال الخمر في ترتب حرمة الشرب عليه شرعا فكما يمكن ترتيب قياس يكون الوسط فيه هو عنوان الخمر ويكون الاكبر هو الحرمة المترتبة عليه نظير ترتب الحدوث على التغير فكذلك يمكن ترتيب قياس يكون الوسط فيه هو عنوان المقطوع ويكون الاكبر هو الحكم المترتب عليه شرعا وأما الحجة في باب الادلة أعني بها ما يكون مثبتا لمتعلقه بحيث يمكن عند قيامها تشكيل قياس ولو على نحو المسامحة كما تقول هذا مما قامت البينة على خمريته وكل ما كان كذلك فهو خمر فلا يمكن اطلاقها على القطع مطلقا طريقيا كان أو موضوعيا أما عدم جواز اطلاقها على القطع الطريقي فلعدم جواز وقوعه وسطا في الشكل الاول مطلقا حتى يثبت الاكبر للاوسط وأما عدم اطلاقها على القطع الموضوعي فلانه وإن امكن كونه وسطا لاثبات الاحكام المتعلقة به إلا انه لا يمكن كونه وسطا لاثبات متعلقه حتى يمكن اطلاق الحجة في باب الاقيسة عليه وإنما قلنا ان تشكيل القياس فيما يكون حجة في باب الادلة مبني على المسامحة فلان المجعول الشرعي عند قيام البينة مثلا ليس هي الكبرى الكلية بنفسها كمجعولية الكبرى الكلية في القطع الموضوعي بل المجعول في الحقيقة كما سيتضح فيما بعد ان شاء الله تعالى انما هو نفس طريقية البينة ونحوها (فتحصل) ان الحجة في باب الادلة لايراد منها إلا ما يكون مثبتا للمتعلق سواء لم يكن هناك علية ومعلولية أصلا أو كان الحجة كالمعلول بالاضافة إلى الاكبر المحمول في الكبرى كالظواهر فإنها حجة على المراد الواقعي ونسبتها إلى الارادة الواقعية نسبة المعلول إلى العلة فانها هي الموجبة والداعية إلى القاء كلام كاشف عنها وبهذه الملاحظة يكون هذا القسم من الحجة حجة في باب الاقيسة أيضا (وبالجملة) القطع الطريقي لا يمكن اطلاق الحجة عليه الا بالمعنى الاول اللغوي والقطع الموضوعي لا يكون حجة الا في الاصطلاح المنطقي والبينة وأمثالها حجة في باب الادلة فقط والظواهر يطلق عليها الحجة بكلا الاصطلاحين باعتبارين (ثم) ان القطع الطريقي لا يفرق فيه بين افراده ولا يمكن التصرف فيه اصلا لا من جهة الاشخاص ولا من جهة الازمنة ________________________________________