وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 5 ] شرعي مغاير لمتعلقه أو لحكم متعلقه كما إذا أخذ القطع بالملكية في موضوع جواز الشهادة وهذا يكون على قسمين (الاول) أن يؤخذ القطع في الموضوع بما انه صفة خاصة ومعلوم بالذات ونور لنفسه من دون ملاحظة جهة اراءته وكشفه عن المعلوم بالعرض وحينئذ فإما ان يكون تمام الموضوع هو وجود هذه الصفة في النفس ولا يكون للواقع فيه دخل أصلا كما هو الظاهر في باب الشهادة فيعبر عن القطع بانه تمام الموضوع واما ان يكون للواقع دخل في الموضوع ايضا فيكون الموضوع مركبا من وجوه الصفة النفسانية ومطابقتها للواقع وعند انكشاف الخلاف ينكشف عدم الموضوع من أول الامر وفي هذا القسم يكون القطع جزءا للموضوع ومقوما له (الثاني) ان يؤخذ القطع في الموضوع بما انه كاشف من الواقع وطريق إليه ومنور لغيره الذي هو المعلوم بالعرض وعليه فلا يمكن اخذ القطع إلا جزءا للموضوع ومقوما له ويستحيل كونه تمام الموضوع حينئذ بداهة ان معنى كونه تمام الموضوع هو دوران الحكم مداره أصاب الواقع أم اخطأ وأخذه مع ذلك طريقا إلى الواقع وكاشفا عنه مما لا يجتمعان فتحصل ان اقسام القطع اربعة (الاول) القطع الطريقي المحض (الثاني) ما يكون مأخوذا في الموضوع على نحو الصفتية مع كونه تمام الموضوع (الثالث) ما يؤخذ جزءا للموضوع على نحو الصفتية (الرابع) ما يؤخذ جزءا للموضوع على نحو الكاشفية والطريقية (ثم) ان القطع باقسامه لا يمكن ان يطلق عليه الحجة في باب الادلة واما الحجة في باب الاقيسة فلا يمكن اطلاقها على القطع الطريقي فقط (وتوضيح ذلك) هو ان الحجة تارة تطلق ويراد منها معناها اللغوي وهو ما يحتج به في مقام الاحتجاج وأخرى تطلق ويراد منها معناها المصطلح عليه عند المنطقي المعبر عنه بالحجة في باب الاقيسة وثالثة تطلق ويراد معناها المصطلح عليه عند الاصولي المعبر عنه بالحجة في باب الادلة اما الحجة بالمعنى الاول فلا اشكال في كون القطع الطريقي من اظهر افراده ومصاديقه بل ينتهي إلى حجيته حجية كل حجة إذ بالقطع يحكم المولى أو بقيام ما يقطع بحجيته عليه يحتج المولى على عبده العاصي فيكون قاطعا للعذر كما ان العبد في فرض موافقته لقطعه بالحكم أو بما قطع بحجيته يحتج على مولاه إذا كان القطع أو الطريق مخالفا للواقع فيكون معذرا له وأما الحجة في باب الاقيسة فهي عبارة عن الوسط الذي يكون واسطة لاثبات الاكبر للاصغر في الشكل الاول سواء كان علة لوجوده أو معلولا له أو كانا متلازمين من جهة معلوليتهما لعلة ثالثة وحيث ان لا علية ولا معلولية بين القطع الطريقي ومتعلقه فلا يمكن جعله وسطا في الشكل ________________________________________