وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 541 ] لعدمها المطلق هذا كله في المقام الاول (واما المقام الثاني) اعني به ما إذا كان اطلاق المطلق شموليا فتفصيل الكلام فيه بان يقال ان الدليلين المفروضين في محل الكلام إذا كان أحد هما اخص من الاخر مطلقا وكان مخالفا له في الايجاب والسلب فلا اشكال في لزوم حمله عليه سواء كان الحكم الثابت للمطلق من الاحكام التكليفية ام كان من الاحكام الوضعية واما إذا كان موافقا له في الايجاب أو السلب كما إذا ورد في احد الدليلين ان في الغنم السائمة زكوة وورد في الاخران في الغنم زكوة فلا موجب لحمل الثاني على الاول لما عرفت من ان الموجب لحمل المطلق على المقيد منحصر بثبوت المنافات بينهما المتوقفة على وحدة التكليف المستكشفة من تعلقه بصرف الوجود وبما ان المفروض في المقام عدم تعلق التكليف بصرف الوجود إذ المفروض تعلقه بكل فرد فرد لا يمكن استكشاف وحدة التكليف المحققة للمنافات بين الدليلين التى يدور عليها وجوب حمل المطلق على المقيد (نعم) إذا علمنا من الخارج ان القيد انما اتى به في الكلام لافادة المفهوم و بيان تضييق المراد الواقعي ولم يؤت به بداع آخر فلا بد من حمل المطلق على المقيد ايضا والا فنفس التقييد في دليل لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق في دليل آخر مع عدم ________________________________________ - لانه يستلزم كون الامر المتعلق بكل من المطلق والمقيد تخييريا ومن باب التخيير بين الاقل والاكثر بان يخير المكلف بين الاتيان بالمقيد اولا والاتيان بغير المقيد من افراد المطلق ثم الاتيان بالمقيد بعده إذ بعد فرض لزوم الاتيان بالمقيد بعينه ووفائه بكلا الملاكين لا يبقى موجب للامر بالمطلق الا بتقييده بالاتيان به اولا في غير ضمن المقيد مع الترخيص في تركه بالاتيان بالمقيد ابتداء ومن الواضح ان هذا تكلف زائد لا سبيل إلى الالتزام به مع عدم القرينة عليه وبما ذكرناه يظهر انه لا يقاس المقام بتعلق الامرين بالعامين من وجه إذ ليس في مورده شيئ يجب الاتيان به بخصوصه فلا مناص من تعلق كل تكليف بمتعلقه تعيينا لما فيه من المصلحة الداعية إلى طلبه وان جاز للمكلف امتثالهما بالاتيان بفرد يصدق عليه كلا العنوانين وهذا بخلاف المقام فان المقيد فيه بما انه يجب الاتيان به بخصوصه لا يبقى معه مجال للامر بالمطلق الاعلى النحو المزبور الذي لا يمكن المصير إليه من غير دليل وإذا ثبت وحدة التكليفين واقعا المتغايرين في مقام الاثبات دار الامر بين الاخذ بظهور الدليل المطلق المستلزم لرفع اليد عن ظهور الدليل المقيد والاخذ بظهور الدليل المقيد المستلزم لرفع اليد عن اطلاق الدليل المطلق وقد عرفت ان المتعين هو الثاني (*) ________________________________________