وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 540 ] فتوهم انه لا بد في احراز وحدة التكليف من قيام دليل اخر عليها من اجماع ونحوه مما لا مجال له اصلا (إذا عرفت) هذه المقدمات فاعلم انه إذا ورد دليل مطلق كما في قضية اعتق رقبة فالحكم المشتمل عليه الدليل المقيد اما ان يكون ايجابيا كما في قضية اعتق رقبة مؤمنة أو يكون سلبيا كما في قضية لا تعتق رقبة كافرة وعلى الثاني فالتعارض انما يكون بين ظهور النهى في الحرمة المستلزمة لحمل المطلق على المقيد وظهور المطلق في الاطلاق المستلزم لحمل النهى في طرف المقيد على الكراهة وقد ذكرنا في المقدمة الاولى ان ظهور القرينة يتقدم على ظهور ذى القرينة لا محالة ولا تلاحظ الاقوائية بينهما وبما ان دليل المقيد يتعين في كونه قرينة على ما يراد من الدليل المطلق بمقتضى المقدمة الثانية يتعين الاخذ بظهور النهى في الحرمة ورفع اليد عن اطلاق المطلق بحمله على غير ما تعلق النهى به واما على الاول فالتعارض انما يكون بين ظهور الدليل المقيد في التقييد وظهور الدليل المطلق في الاطلاق المقتضى لحمل الامر بالمقيد على الاستحباب بمعنى ان المقيد هو افضل الافراد ولحمل القيد على كونه واجبا في واجب أو لحمل كل من المطلق والمقيد على كونه واجبا مستقلا اما حمل الامر بالمقيد على الاستحباب فهو مناف لظهوره في الوجوب المقدم على ظهور المطلق كما عرفت (واما) حمل القيد على كونه واجبا في واجب فهو مضافا إلى منافاته لظهور الدليل المقيد في ان الواجب فيه هو مجموع القيد والمقيد دون القيد بنفسه (بعيد) في حد ذاته فان وجود واجب في واجب من الندرة بمكان لا يمكن حمل مورد ما عليه من دون قرينة تدل عليه وهذا بخلاف حمل الامر على الاستحباب فانه لو لم يكن منافيا لظاهر الصيغة لما كان في الالتزام به خرازة اصلا (واما) حمل المقيد على كونه واجبا مستقلا في قبال المطلق (فقد عرفت) في المقدمة الثالثة منافاته (1) لتعلق كل من الخطابين بصرف الوجود المنطبق على اول وجود للطبيعة الناقض ________________________________________ 1 - توضيح ذلك ان التكليفين المتعلق احدهما يصرف وجود المطلق والاخر بصرف وجود المقيد وان كانا في مقام الاثبات متغايرين الا انه لا بد من الالتزام بكونهما في الواقع ونفس الامر تكليفا واحدا إذ لو كانا تكليفين مستقلين ناشئين من ملاكين الزاميين فاما ان يكون الاتيان بالمقيد وافيا بكلا الملاكين أو يكون وافيا بخصوص احدهما لا سبيل إلى الثاني لانه خلاف ظاهر الامر المتعلق بصرف الوجود المنطبق على المقيد ايضا ولا إلى الاول - (*) ________________________________________