وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 494 ] خرج الثوب عن محل الابتلاء وعلم بنجاسة ذلك الثوب قبل تحقق الملاقاة مع الشك في عروض المطهر له إلى حال الملاقات فانه لا ريب في أنه يحكم بالفعل بنجاسة البدن الملاقى لذلك الثوب وان كان نفس الثوب خارجا عن محل الابتلاء أو معدوما في الخارج فاستصحاب نجاسة الثوب وان كان لا يجرى لاجل التعبد بنجاسة نفس الثوب لان ما هو خارج عن محل الابتلاء أو معدوم في الخارج غير قابل لان يتعبد بنجاسته في نفسه الا انه يجرى باعتبار الاثر اللازم لمجربه اعني به نجاسة البدن في المثال فكما ان الاصل العملي يجرى لاثبات ما هو لازم مجريه وان لم يكن المجرى في نفسه قابلا للتعبد كذلك الاصل اللفظى يجرى لاثبات لوازم مجريه وان لم يكن المجرى في نفسه موردا للتعبد وعليه فلا مانع من جريان اصالة عدم الاستخدام لاثبات لازم مجريها اعني به ارادة الخاص مما يرجع إليه الضمير في محل الكلام (قلت) قياس الاصل اللفظى بالاصل العملي في ما ذكر قياس مع الفارق لان الاصل العملي انما يجرى لاثبات الاثار الشرعية ولو بالف واسطة فالتعبد بنجاسة الثوب الخارج عن محل الابتلاء في المثال المزبور هو نفس التعبد بنجاسة البدن الملاقى له فمع وجود اثر شرعى لجريان الاصل في الجملة ولو بنحو الموجبة الجزئية يكون الاصل جاريا لا محالة وهذا بخلاف المقام فان ارادة الخاص من العام ليست من آثار عدم الاستخدام شرعا بل انما هي من لوازمه عقلا والاصل المثبت وان كان حجة في باب الاصل اللفظية الا انه من الواضح ان اثبات لازم عقلي باصل فرع اثبات ملزومه فالاصل اللفظى إذا لم يمكن اثبات الملزوم به لم يمكن اثبات لازمه به ايضا لانه فرعه وبتيعه. (الثالث) انه لو سلمنا جريان اصالة عدم الاستخدام مع العلم بالمراد الا انها انما تجرى فيما إذا كان الاستخدام من جهة عقد الوضع كما إذا قال المتكلم رأيت اسد أو ضربته وعلمنا ان مراده بالضمير هو الرجل الشجاع واحتملنا ان يكون المراد بلفظ الاسد الحاكى عما وقع عليه الرؤية هو الرجل الشجاع ايضا لئلا يلزم الاستخدام وأن يكون المراد به الحيوان المفترس ليلزم ذلك ففى مثل ذلك نسلم جريان اصالة عدم الاستخدام فيثبت بها ان المراد بلفظ الاسد في المثال هو الرجل الشجاع دون الحيوان المفترس واما في المقام فليس ما استعمل فيه الضمير هي خصوص الرجعيات بل الضمير قد استعمل فيما استعمل فيه مرجعه اعني به لفظ المطلقات في الاية المباركة فالمراد بالضمير فيها انما هو مطلق المطلقات وانما اريد الرجعيات ________________________________________