وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 493 ] فلا يكون للعام الا معنى واحد حقيقي وليس له معنى آخر حقيقي أو مجازى ليراد بالضمير الراجع إليه معنى مغاير لما اريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام (1) (الثاني) انا ولو سلمنا كون العام المخصص مجازا الا ان اصالة عدم الاستخدام انما تجرى فيما إذا شك في ما اريد بالضمير بان يتردد امره بين أن يكون المراد به هو نفس ما اريد من مرجعه وان يكون المراد به معنى آخر غير ذلك المعنى سواء كان المعنيات كلاهما حقيقيين ام كان كلاهما مجازيين ام كان احد هما حقيقيا والاخر مجازيا واما فيما إذا علم ما اريد بالضمير وشك في الاستخدام وعد مه لاجل الشك فيما اريد بالمرجع فلا مجال لجريان اصالة عدم الاستخدام اصلا وعلى ذلك فيما ان المراد بالضمير في محل الكلام معلوم (2) وانما الشك فيما اريد بمرجعه لا تجرى اصالة عدم الاستخدام في نفسها ولو مع قطع النظر عن معارضتها باصالة العموم (فان قلت) ان اصالة عدم الاستخدام وان لم تجر بالاضافة إلى نفى الاستخدام في نفسه لعدم ترتب الاثر عليها بعد معلومية المراد كما ذكر الا انها تجرى بالاضافة إلى اثبات لازم عدم الاستخدام اعني به ارادة الخاص من العموم ونظير المقام ما إذا لاقى البدن ثوبا مثلا مع الرطوبة ثم ________________________________________ 1 - لا يذهب عليك ان تخصيص العام وان لم يستلزم كونه مجازا الا ان ظاهر الكلام هو اتحاد المراد من الضمير وما يرجع إليه فارادة جميع الافراد من العام وارادة بعضها من الضمير الراجع إليه خلاف الظاهر وهذا هو المراد من اصالة عدم الاستخدام 2 - المراد بالضمير في محل الكلام وان كان معلوما الا أن المدعى لجريان عدم الاستخدام لا يدعى ظهور نفس الضمير في شيئ ليرد عليه ما افيد في المتن من عدم جريان اصالة الظهور عند العلم بالمراد والشك في كيفية الارادة بل انما هو يدعى ظهور الكلام بسياقه في اتحاد المراد بالضمير ومرجعه وبما ان المراد بالضمير في محل الكلام معلوم يدور الامر بين رفع اليد عن الظهور السياقى المثبت لعدم ارادة العموم من العام ورفع اليد عن اصالة العموم المقتضية للالتزام بالاستخدام وعليه فالظاهر في مثل ذلك حسب المتفاهم العرفي هو تقديم اصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن اصالة العموم بل لو دار الامر بين رفع اليد عن اصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن ظهور اللفظ في كون المراد به المعنى الحقيقي لزم رفع اليد عن الثاني وحمل اللفظ على معناه المجازى ففى مثل قولنا رأيت اسدا وضربته يتعين حمل لفظ اسد على معناه المجازى إذا علم انه هو المراد بالضمير الراجع إليه (*) ________________________________________