[ 482 ] من الرجوع إلى اصالة العموم (واما) دائرة العلم الاجمالي بوجود تكاليف كثيرة المانع من الرجوع إلى الاصول العملية في ظرف الشك في ثبوت تكليف بخصو صه فهي وسيعة ضرورة انه لا يختص اطراف هذا العلم بما قامت عليه الحجة في تلك الكتب فالفحص عن خصوص تكليف محتمل وعدم الظفر بالحجة عليه في تلك الكتب لا يخرجه عنه كونه طرفا للعلم الاجمالي المزبور بعد احتمال ثبوته في الواقع ووجود الحجة عليه في غير تلك الكتب التى اختص الفحص بها وعليه فاللازم هو الاحتياط حتى بعد الفحص فلا يبقى لوجوب الفحص في خصوص تلك الكتب اثر بالاضافة إلى جريان الاصول العملية اصلا (قلت) ما ذكرته من سعة دائرة العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة وان كان صحيحا إلا انه انما يوجب الاحتياط ولو بعد الفحص وعدم الظفر بالحجة إذا لم ينحل إلى علم اجمالي آخر اعني به العلم بوجود واجبات ومحرمات في الكتب المذكورة والى شك بدرى بالاضافة إلى غيرها من التكاليف لكن العلم الاجمالي الاول ينحل بالعلم الاجمال الثاني فيكون الشك في ما عدى اطراف العلم الاجمالي الثاني شكا بدويا يصح معه الرجوع إلى الاصول العملية (والوجه في ذلك) انا كما نعلم بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة كذلك نعم بوجود واجبات ومحرمات قامت عليها حجة معتبرة في الكتب المذكورة ومقدار المعلوم بالعلم الثاني لا يقل من مقدار المعلوم الاول فتكون النتيجة هو العلم بوجود تكاليف قامت عليها الحجة المعتبرة في تلك الكتب واما الزائد على هذا المقدار فهو مشكوك فيه بالشك البدوى وغير معلوم لنا لا تفصيلا ولا اجمالا فلا يبقى للعلم الاول المرسل اثر بعد انحلاله بالعلم الثاني فتكون نتيجة العلمين هو وجب الفحص عن خصوص الحجة في الكتب المذكورة دون غيرها فمع عدم الظفر بها فيها يرجع إلى الاصول العملية (فان قلت) لا يصح الاستناد في وجوب الفحص في شيئ من المقامين إلى وجود العلم الاجمالي بوجود مخصصات أو تكاليف كثيرة والا لزم عدم وجوب الفحص بعد انحلال العلم المزبور لاجل الظفر بالمخصصات أو التكاليف بمقدار المعلوم بالاجمال بذلك العلم مع ان ظاهر الاصحاب وجوب الفحص حتى في شبهة واحدة باقية ولو مع الظفر بالمخصصات أو التكاليف بأكثر مما علم اجمالا (بيان ذلك) انا إذا علمنا بوجود تكاليف أو مخصصات كثيرة فبما ________________________________________