[ 481 ] بعث الرسل وانزال الكتب وهو قبيح وبعين هذا الملاك يجب الفحس عن الاحكام الشرعية عند احتمال تحققها في نفس الامر وامكان وصول العبد إليها بالفحص وهو ذلك يظهران اثبات تقييد موضوع الاصول الشرعية الجارية في موارد الشبهات الحكمية لا يحتاج إلى التمسك بالاخبار أو الاجماع وان كانت دلالة الاخبار على ذلك في نفسها وافية وكلمات العلماء عليه متوافقة. إذا عرفت ذلك فاعلم ان الحق هو عدم جواز التمسك بالعموم قبل الفحص عن المخصص كما انه لا يجوز التمسك بالاصل العملي قبل الفحص عن الحجة واستدل على ذلك بوجوه انهاها بعضهم إلى ثلاثة عشر وجها ولا يهمنا التعرض لها وانما المهم هو التعرض لوجه يشترك فيه كلا المقامين ثم ارداف ذلك بوجهين يختص كل منهما بواحد من المقامين بخصوصه (اما الوجه الذي يشترك فيه كلا المقامين) فهو انا نعلم اجماعا بوجود مخصصات كثيرة العمومات الواردة في الكتاب والسنة ومقتضى ذلك عدم جواز العمل بها الا بعد الفحص عن المخصص كما ان مقتضى العلم الاجمالي بوجود واجبات و محرمات كثيرة ثابتة في الشريعة المقدسة عدم جواز الرجوع إلى الاصل العملي الا بعد الفحص عن الحجة على التكليف (فان قلت) ان العلم الاجمالي بوجود مخصصات كثيرة لا موجب له الا العلم الاجمالي باشتمال الكتب المعتبرة المعتمدة للشيعة على مخصصات لتلك العمومات الواردة في الكتاب والسنة فلا يكون مقتضاه الا وجوب الرجوع إلى خصوص تلك الكتب لاجل الفحص عن المخصص كما هو المطلوب وهذا بخلاف العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقد سة فانه انما نشاء من العلم باصل التشريع فاثر العلم الاجمالي اعني به وجوب الفحص لا يرتفع بعد الفحص عن الحجة في خصوص الكتب المذكورة ولازم ذلك هو الاحتياط حتى بعد الفحص والبحث وعدم الظفر بالحجة في خصوص تلك الكتب (وبالجملة) ان دائرة العلم الاجمالي بوجود المخصصات ضيقة من اول الامر فلا يجب الفحص عنها الا في اطراف تلك الدائرة اعني بها الكتب المعتبرة المشتملة على تلك المخصصات فإذا تفحصنا عن مخصص عموم بخصوصه ولم نظفر به في تلك الكتب خرج ذلك العموم من اطراف العلم الاجمالي وصار احتمال التخصيص فيه شبهة بدوية ولا بد معه ________________________________________