[ 65 ] أو ظاهر في الاباحة، أو الترخيص فقط أي رفع المنع فقط من دون التعرض لثبوت حكم آخر من اباحة أو غيرها، أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع ؟ على أقوال كثيرة. وأصح الاقوال هو الثالث وهو دلالتها على الترخيص فقط. والوجه في ذلك: انك قد عرفت أن دلالة الامر على الوجوب انما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الاذن بالترك. ومنه تستطيع أن تتفطن انه لا دلالة للامر في المقام على الوجوب، لانه ليس فيه دلالة على البعث وانما هو ترخيص في العقل لا اكثر. وأوضح من هذا ان نقول: ان مثل هذا الامر هو انشاء بداعي الترخيص في الفعل والاذن به، فهو لا يكون الا ترخيصا واذنا بالحمل الشايع. ولا يكون بعثا الا إذا كان الانشاء بداعي البعث. ووقوعه بعد الحظر أو توهمه قرينة على كونه بداعي البعث، فلا يكون دالا على الوجوب. وعدم دلالته على الاباحة بطريق أولى. فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو امارة. مثاله قوله تعالى: " وإذا حللتم فاصطادوا " فانه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الاحرام فلا يدل على وجوب الصيد. نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على ان الامر صدر بداعي البعث أو لغرض بيان اباحة الفعل فانه حينئذ يدل على الوجوب أو الاباحة. ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه، فان الكلام في فرض صدور الامر بعد الحظر أو توهمه مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة. 3 - التعبدي والتوصلي تمهيد: كل متفقه يعرف ان في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها الا باتيانها قربية إلى وجه الله تعالى. وكونها قربية انما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد ________________________________________