[ 31 ] لخصوص المفاهيم الواقعة مرآتا لملاحظة حال غيرها فتلك المفاهيم الخاصة وان كانت كلية في نفسها في كثير من الصور لكن خصوصية وقوعها مراتا لملاحظة الحال في غيرها جزئي حقيقي من جزئيات كونها مراتا لملاحظة الغير فلفظة على مثلا انما وضعت لخصوصيات الاستعلام الواقع مراتا لتعرف حال الغير وح فمفهوم الاستعلاء الواقع مراتا لحال تعلقه وان كان كليا في نفسه لكن في كونه مراتا لملاحظة حال الكون في السطح في قولك كن على السطح جزئيا حقيقيا من جزئيات الاعتبار المذكور والحاصل ان نفس معنى الحرفى المأخوذ مراتا لحال الغير وان كانت في نفسها كلية الان ان كونها مراتا لخصوص كل من متعلقاتها جزئي حقيقي بالنسبة إلى ما اعتبر فيها حال وضعها من كونها مراتا لحال غيرها ويجرى ذلك في جميع المبهمات ومعانى الافعال الا ترى ان الموصول انما وضع لشئ متعين بصلته وتعينه بصلته الخاصة جزئي حقيقي من جزئيات المتعين بالصلة وان نفس المفهوم المتعين بها كليا ايضا وانت خبير بان تلك الخصوصيات لا يجعل نفس ما وضع له تلك جزئيات حقيقية وانما يكون الاعتبار المأخوذ في كل منها جزئيات حقيقيا لمطلقه حسبما بيناه فان عنى القائل بوضعها للجزئيات الحقيقية افادة ذلك فلا كلام لكن لا يساعد العبارة وان اراد به كون نفس المفهوم الذى وضعت بازائه جزئيا حقيقيا ففساده ظاهر مما قررنا هذا وقد اختلفوا في تحقق الوضع على الوجه المذكور على قولين فقد ذهب إليه جماعة من محققى المتأخرين وقالوا به في اوضاع المبهمات الثلثة والحروف باجمعها والافعال الناقصة وكذا الافعال التامة بالقياس إلى معانيها النسبية والضابط فيها كل لفظ مستعمل في امر غير منحصر لمعنى مشترك لا يستعمل فيه على اطلاقه فان الملحوظ عندهم حين وضع تلك الالفاظ هو ذلك الامر الجامع المشترك بين تلك الاستعمالات والموضوع له هو خصوص تلك الجزئيات وقد جعل ذلك الامر العام مراتا لملاحظتها حتى يصح وضع اللفظ بازائها وهذا القول هو المعزى إلى اكثر المتأخرين بل الظ اطباقهم عليه من زمن السيد الشريف إلى يومنا هذا والمحكى عن قدماء اهل العربية والاصول القول بكون الوضع والموضوع له في جميع ذلك عاما فيكون الحال في المذكورات من قبيل القسم الثاني عندهم وهذا هو الذى اختاره التفتازانى لكنه ذكر ان المعارف ما عدا العلم انما وضعت ليستعمل في معينين ظاهر كلامه ان الواضع اشترط في وضعها لمفهومها الكلى ان لا يستعمل الا في جزئياته وفى الحواشى الشريفية ان جماعة توهموا وضعها لمفهوم كلى شامل للجزئيات والغرض وضعها له من استعمالها في افرادها المعينة دونه والظاهر ان هذا الاعتبار انما وقع في كلام جماعة من المتأخرين تفصيا من المناقات بين وضعها للمفهومات الكلية وعدم صحة استعمالها الا في الجزئيات والافا لقدماء لم ينبهوا على ذلك فيما اشرنا إليه من كلامهم حجة القول الاول وجوه احدها انه لو كانت تلك الالفاظ موضوعة للمعانى الكلية يصح استعمالها فيها بلا ريب ضرورة قضاء الوضع لصحة الاستعمال فانه اقوى السببين في جواز استعمال اللفظ الاندراج الاستعمال معه في الحقيقة فعلى هذا ينبغى ان يصح استعمال هذا في المفهوم المفرد المذكور المشار إليه على سبيل الاطلاق واستعمال انا في مفهوم المتكلم على الاطلاق واستعمال الذى في مطلق الشئ المتعين بصلته والتالى بط ضرورة عدم جواز الاستعمالات المذكورة بحسب اللغة والعرف فانه لا يقصد بتلك الالفاظ الا بيان المعاني الجزئية دون المفاهيم الكلية والفرق بينها وبين الالفاظ الدالة على تلك الكليات واضح بعد ملاحظة العرف واورد عليه بقلب الدليل بانها لو كانت موضوعة بازاء الجزئيات لجان استعمالها في المطلقات على سبيل المجاز لوجود العلاقة المصحة للاستعمال فكما ان وضعها للمفاهيم الكلية قاض بجواز استعمالها فيها كذا وضعها للجزئيات قاض بجواز استعمالها في المفاهيم غاية الامر ان يكون المصحح للاستعمال في تلك الكليات بناء على الاول هو الوضع الحقيقي وعلى الثاني هو الوضع المجازى مع انه لا يجوز استعمالها فيها ولو على سبيل المجاز فما يجاب به بناء على الثاني يجاب به على الاول ايضا والجواب عنه ظاهر بعد ملاحظة ما سنقرره انش تع من بيان الحال في المجاز فان مجرد وجود نوعي العلاقة المعروفة غير كاف عند نافى صحة التجوز وانما المناظ فيه العلاقة المعتبرة في العرف بحيث لا يكون الاستعمال فيها مستهجنا عرفا فعلى هذا يدور جواز استعمال المجاز مدار عدم الاستقباح في العرف بخلاف الحال في الحقيقة لدوران جواز الاستعمال هناك مدار الوضع والفرق بين الصورتين واضح اما على ظ كلام القوم في الاكتفاء في صحة التجوز بوجود نوع العلاقة المنقولة فبان وجود احد من تلك العلايق من المقتضيات الصحة الاستعمال وقد يجامع حصول المقتضى وجود المانع فلا يعمل عمله فالترخص العام الحاصل من الواضح في استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع حصول واحد من تلك العلايق لا يقتضى جواز الاستعمال مع تحقق المنع منه في خصوص بعض المقامات لقيام الدليل عليه كما في المقام لوضوح تقديم الخاص على العام ق الحاصل ان الترخيص المذكور كساير القواعد المقررة انما يؤخذ بها في الجزئيات مع عدم ظهور خلافها في خصوص المقام وهذا بخلاف الوضع لكونه علة تامة لجواز الاستعمال في الجملة ولا يعقل هناك المنع من الاستعمال بالمرة مع تحقق الوضع له واورد عليه بانا قد نرى المنع من الاستعمال مع تحقق الوضع كما في الرحمن والافعال المنسلخة من الزمان والجواب عنه ظاهر اما عن لفظ الرحمن بعد تسليم صدق مفهومه الحقيقي على غيره بانه لا مانع بحسب اللغة وانما المانع هناك شرعى فلا ربط له في المقام وعن الافعال المنسلخة عن الزمان ان سلم اولا وضعها اللزمان فلنقلها عن ذلك بحسب العرف فالمانع من استعمالها في الزمان انما طرئها في العرف بعد حصول النقل ولا مانع من استعمالها فيه بملاحظة وضع اللغة والتزامه مثله في ؟ ؟ ؟ غير متجه لظهور المنع من استعمالها في ذلك بحسب اللغة ايضا ومع الغض فلا داعى إلى التزام النقل في المقام من غير باعث عليه فانه بعد ثبوت كون الموضوع له لتلك الالفاظ عرفا هو الجزئيات يثبت بضميمة اصالة عدم النقل كونها كك بحسب اللغة ايض على ان المقص في المقام تحقق الوضع العام مع كون الموضوع له هو خصوص خصوص الجزئيات ووجود ذلك في الاوضاع العرفية كاف في ثبوت المرام فت اقول ويمكن الجواب عن الحجة المذكورة بان المعاني الكلية المأخوذة ؟ ؟ ؟ ________________________________________