وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 24 ] لينتقل عنه إلى المكنى عنه فيكون الموضوع له مقصودا في الكناية من حيث التصور دون التصديق انتهى فان ظ كلامه بل صريحه ان الموضوع له مقصودا في المقام من اللفظ الا انه ليس مقصودا بالتصديق بل الغرض منه الانتقال إلى المكنى عنه والتصديق به فيكون المستعمل فيه في الكناية هو الموضوع له حسبما ذكرنا فما اورد عليه بعض الا فاضل من انه لا بد في المجاز ايضا من تصوير المعنى الحقيقي ليفهم المجازى المشتمل على المناسبة المصححة للاستعمال فدعوى كون الموضوع مقصودا في الكناية دون المجاز تحكم بين الاندفاع للفرق البين بين المقامين فان (المعنى) الموضوع له يراد من اللفظ في الكناية بخلاف المجاز إذ لم يستعمل اللفظ فيه الا في المعنى المجازى غاية الامر انه يدل على المعنى الحقيقي بمقتضى الوضع ان كان عالما به وينتقل منه إلى ما استعمل فيه اللفظ بمعونة القرينة واين ذلك من استعمال اللفظ فيه وارادة تصويره في ذهن السامع كما في الكناية وقد يقال بجواز كون المستعمل فيه في الكناية هو المعنى الكنائى خاصة غير انه يجوز معه ارادة الموضوع له ايضا إذ ليس معها قرينة معاندة لارادة الحقيقة وتوضيح ذلك ان المعنى الكنائى مقصود من الكناية قطعا اما باستعمال اللفظ فيه فلا يكون الموضوع له مرادا اصلا أو باستعماله في الموضوع وانتقاله إليه بتوسطه فيكون الموضوع له مرادا معه ايضا وقد يستظهر ذلك من حدها المعروف من انها لفظا ريد به لازم معناه مع جواز ارادته معه يحمله على كون اللازم مرادا من العبارة قطعا واما الموضوع له فيمكن ان يراد معه ايضا بان يستعمل اللفظ في الموضوع له وينتقل منه إلى اللازم وان لا يرد معه بان يستعمل في نفس اللازم فينتقل إليه من المدلول الحقيقي كما في المجاز فعلى الاحتمال الاول يكون حقيقة اصولية وعلى الثاني مجازا اصوليا وحيث انها محتملة للامرين وليس معها قرينة صارفة عن ارادة الموضوع له راسا جعلوها في البيان قسما ثالثا وجعلوا المايز بينها وبين المجاز وجود القرينة المانعة وفيه ان مجرد دوران اللفظ بين الوجهين المذكورين لا يجعلهما قسما ثالثا في المقام غاية الامر ان يصح حمل اللفظ على الحقيقة بالنحو المذكور وعلى المجاز ومن البين ان عدهم الكناية قسيما للحقيقة والمجاز ليس مبنيا على مجرد الاصطلاح لمجرد قيام الاحتمال المذكور بل ليس الا لكونها نحوا خاصا من الاستعمال يخالف المجاز والحقيقة بالتفسير المذكور في كلامهم وهو ما بيناه والظ انطباق الحد المذكور على ما ذكرناه إذ قضية ما ذكر في الحد كون المعنى الكنائى مرادا قطعا وكون ارادة الموضوع له معه ايضا محتملا ومن البين ان ذلك انما يصح مع عدم استعمال اللفظ في المعنى الكنائى ابتداء إذ مع استعمال كك فيه لا يصح استعماله في المعنى الحقيقي ايضا الا على القول بجواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وليس ذلك من الكناية في شئ كما سنبينه انش‍ فالمقص‍ من ارادة اللازم منها ليس باستعمالها فيه ايضا ابتداء بل بكونه مقصودا بالافادة من العبارة وان كان بتوسط فهم ملزومه وح فيمكن ان يكون الملزوم مقصودا بالافادة ايضا فيراد بالكلام المذكور افادة امرين وان لا يكون بان يكون المراد منه افادة اللازم خاصة وليس المقص‍ جواز ذلك فعلا في جميع الكنايات بل المراد ان ارادة المعنى الكنائى من حيث هو لا تنافى ارادة (المعنى) الموضوع له كما تنافيها ارادة المعنى المجازى فالاحتمال المذكور قائم في الكناية في نفسها مع قطع النظر عن الخارج فلا ينافيه قيام قرينة خارجة مانعة عن ارادة الموضوع (له حسب ما مر بيانه كيف ولو حمل العبارة على غير ذلك لزم اندراج الكناية المجامعة للقرينة المانعة عن كون الموضوع ص‍) له مقصودا بالافادة في المجاز كما هو اللازم على التفسير المذكور فلا ينعكس الحد ومما قررنا ظهر ما في كلام التفتازانى في شرح التلخيص حيث نص في غير موضع منه على ان المستعمل فيه في الكناية انما هو غير ما وضع له اللفظ له الا انه يجوز ارادة الموضوع له ايض‍ قال في اوايل بحث الحقيقة والمجاز ان ان الكناية لم يستعمل في الموضوع له بل انما استعمل في لازم الموضوع له مع جواز ارادة الملزوم ومجرد جواز ارادة الملزوم لا يوجب كون اللفظ مستعملا فيه انتهى إذ من الظاهر انه ان قام هناك قرينة توجب الصرف عن الموضوع له فلا مج لاحتمال ارادته ويندرج ذلك اذن في المجاز وليس من الكناية في شئ وان لم تقم هناك قرينة صارفة تعين الحمل على الحقيقة اخذا بالقاعدة المعلومة التى جرت عليها المخاطبات من بدو اللغة فقيام احتمال ارادة الموضوع له على الوجه المذكور مما لا وجه له فان قلت انه لا بد من قيام القرينة على ارادة المعنى الكنائى قطعا لكن يقوم هناك احتمال ارادة الموضوع له معه وعدمها وهو الفارق بينها وبين المجاز قلت ان كان المقص‍ من الاحتمال المذكور استعماله في كل من المعنيين المذكورين كان مبنيا على جواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي وعدم كونه مرجوحا بالنسبة إلى استعماله في المجازى خاصة واما مع عدم جوازه أو مرجوحيته بالنسبة إلى استعماله في خصوص المجازى فلا مج لهذا الاحتمال وان اريد استعماله في المجموع المركب عن المعنيين فلاشك في كون الاستعمال هناك مجازيا متوقفا على وجود القرينة الصارفة وليس ذلك من الكناية في شئ وهو ظ وقد ينزل ما ذكره على ما ذكره على ما بيناه ويظهر الوجه فيه بملاحظة ما ياتي بيانه في اخر هذه الفايدة فتلخص مما ذكرنا ان الكناية مستعملة في الابتداء في معناه الحقيقي لينتقل منه إلى الامر الخارج عنه سواء كان المقص‍ هو افادة ذلك الامر الخارج خاصة أو افادة المعنى الحقيقي معه ايض‍ ومن البين ان في ذلك ايض‍ مخالفة للظ فلا تحمل العبارة عليه الا مع قيام قرينه على كون الغرض المسوق له الكلام بيان غير مدلوله الحقيقي في الجملة سواء كان المدلول الحقيقي مقصودا بالافادة ايضا اولا وهذا الوجه كما ترى طريق خاص في التعبير يخالف التعبير بكل من الحقيقة والمجاز ويقع فيه الاختلاف في الدلالة وضوحا وخفاء على نحو المجاز ولذا جعلوه احد المقاصد في فن البيان وجعلوا الكناية قسيمة للحقيقة والمجاز فقسموا الالفاظ على اقسام ثلثة واعتبروا في المجاز الاقتران بالقرينة المعاندة لارادة الحقيقة فت‍ ومنها الاستعارة على قول السكاكى حيث ذهب إلى انها مستعملة في معناهما الحقيقي وان التصرف فيها في امر عقلي فلا يطلق اسم المشبه على المشبه به الا بعد ادعا دخوله في جنس المشبه فإذا كان نقل اسم المشبه به إلى المشبه من حيث نقل معناه لم يكن مجازا لغوبا نظرا إلى حده واحتج لذلك بانه لولا ابتناء الاستعارة على ما ذكر لم تكن مشتملة على المبالغة اذلا مبالغة في نقل مجرد اللفظ كما في نقل لفظ المشبه به إلى المشبه بالوضع الجديد مع ما هو ظ من حصول المبالغة فيها زيادة على التشبيه ويرد ذلك بظهور اطلاق اسم المشبه به عل المشبه وظهور عدم اندراج المشبه في المشبه به على سبيل الحقيقة فلا محالة يكون مستعملا في غير ما وضع له وهو معنى المجاز والمبالغة انما تحصل هناك من جهة ملاحظة المشابهة في تشبيه المضمر في النفس فالفرق بينها وبين نقل الاسم بالوضع الجديد ظاهر فالفرق بينه وبين التشبيه التصريح بالمغايرة وعدم اندراج المشبه في المشبه به هناك وابهام اندراجه فيه في الاستعارة نظرا إلى ظاهر اللفظ لاضمار التشبيه في النفس فيكون ابلغ في اظهار المشابهة حيث اطلق عليه اسم المشبه به ولذا اختار جمهور اهل البيان كونها من قبيل المجاز اللفظى اقول ان مجرد اطلاق اسم المشبه به على المشبه مع كون المشبه خارجا عن افراده الحقيقية ________________________________________