وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 440 ] وهو المستفاد من الاجماع الذي نقلناه وأما حجية ما يفهم من لفظ الخبر والظن الحاصل من جهة دلالته وإن هذا المظنون هو المراد أو غيره مع تفاوت ذلك بسبب إفهام الناظرين والمعاصرين للائمة عليهم السلام والمتباعدين فهو يحتاج إلى دليل آخر من إجماع عليه حجية امثال هذه الظنون أو غيره من الادلة التي تدل على حجية ظن المجتهد في أمثال زماننا فهذه الادلة دلالتها على حجية خبر الواحد ليس من حيث أنه خبر الواحد ولا تشمل جميع الازمان والاوقات بل إنما تتم في أمثال زماننا وتدل على حجية مطلق الظن وهي حقيقة أدلة على جواز عمل المجتهد بالظن إلا ما أخرجه الدليل في مقابل قول من لا يجوز العمل إلا باليقين أو الظن الذي ثبت فيه الرخصة من الشارع والاول أشهر وأظهر بل الظاهر من طريقة الفقهاء هو الاول ولعل وجه نزاعهم في خبر الواحد وإستدلالهم على حدة إنما هو لاجل إثبات حجيته بذاته من قبل الشارع ليتم حجيته في زمان إمكان العلم أيضا و لاجل دفع توهم حرمة العمل به خصوصا كالقياس لاجل ما ادعاه السيد رحمه الله من الاجماع على الحرمة كما سيجئ وإلا فهذه الادلة على جواز العمل بالظن عند الاضطرار يكفيهم بجواز العمل بخبر الواحد و كذلك إستدلالهم في حجية ظواهر الكتاب لدفع ما توهمه الاخباريون من المنع وعلى هذا فقس سائر المقاسات التي إستدلوا على حجيتها بالخصوص من القياس المنصوص العلة أو مفهوم الموافقة وإستصحاب حال الشرع وغيرها والادلة على ذلك من وجوه وأنت إذا تأملتها تقدر على إستنباط حجية خبر الواحد منها الاول إن باب العلم القطعي في الاحكام الشرعية منسد في أمثال زماننا في غير الضروريات غالبا ولا ريب إنا مشاركون لاهل زمان المعصومين عليهم السلام في التكاليف وليس في غير ما علم ضرورة أو إجماعا أو حكم به العقل القاطع ما يدل على الحكم باليقين فإن الكتاب بنفسه لا يفيد إلا الظن وكذلك أصل البرائة والضرورة والاجماع والعقل القاطع لا يثبت به شئ ينفعنا في الفقه غالبا بل هي إنما تثبت بعض الاحكام إجمالا ولا يحصل منها التفصيلات وعلى هذا فينحصر الامتثال في العمل بالظن وإلا لزم التكليف بما لا يطاق ويندرج في ذلك الظن الحاصل من الخبر الواحد فإنه لا فارق بين أفراد الظن من حيث هو فإذا حصل منه ظن أقوى من غيره فيجب متابعته بل لا معنى حينئذ لكونه أقوى بل الظن إنما هو من جهته وملاحظة القوة والضعف إنما هو بملاحظة كل منهما على حدة لا مجتمعا وقد أورد على ذلك بأن إنسداد باب العلم لا يوجب العمل بالظن من حيث أنه ظن لانه يجوز أن يعتبر الشارع ظنونا مخصوصة بخصوصها لا من حيث أنها ظن كظاهر الكتاب وأصل البرائة لا لانهما ظن بل للاجماع على حجيتهما وفيه أن حجية ظواهر الكتاب ________________________________________