وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 439 ] منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه سئلوه من أين قلت هذا فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان رواية ثقة لا ينكرون حديثه سكتوا وسلموا الامر في ذلك وقبلوا قوله هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الائمة عليهم السلام إلى زمان الصادق جعفر بن محمد عليهما الصلاة والسلام الذي إنتشر عنه العلم فكثرت الرواية من جهته عليه السلام فلولا أن العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولانكروه لان إجماعهم لا يكون إلا عن معصوم عليه السلام لا يجوز عليه الغلط والسهو والذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلا وإذا شذ واحد منهم وعمل به في بعض المسائل أو إستعمله على وجه المحاجة لخصمه وإن لم يعلم إعتقاده تركوا قوله وأنكروا عليه وتبرأوا من قوله حتى أنهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس فلو كان العمل بخبر الاحد يجري هذا المجرى لوجب فيه أيضا مثل ذلك وقد علمنا خلافه إنتهى ما اردت نقله وقال العلامة رحمه الله في النهاية أما الامامية فالاخباريون منهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد المروية عن الائمة عليهم السلام والاوصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي رحمه الله وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد ولم ينكره سوى المرتضى رحمه الله وأتباعه لشبهة حصلت لهم إنتهى ويظهر منه رحمه الله أن المخالف إنما هو السيد ومن تبعه من بعده ويظهر دعوى الاجماع أيضا من المحقق رحمه الله على ما نقل عنه وبالجملة من تتبع سيرة الفقه وتتبع أحوال اصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام ولاحظ الاخبار الدالة على رخصتهم في العمل بكتب أصحابهم والرجوع إليهم والاخبار الواردة في بيان علاج الاخبار المتخالفة سيما مع ملاحظة ان ذلك هو طريقة العرف والعادة وجميع أرباب العقول بل مدار العالم وأساس عيش بني آدم غالبا كان على ذلك يظهر له العلم بجواز العمل بخبر الواحد في الجملة وما يستبعد من أنه كان العمل بخبر الواحد جائزا وواقعا في زمان الائمة عليهم السلام لم يختف على مثل السيد رحمه الله مع قربه بزمانهم عليهم السلام وكمال فطانته وإطلاعه فهو مدفوع بإستبعاد انه لو كان وجوب الاقتصار باليقين الحاصل من مثل الاخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرينة ونحوها ثابتا وكان المنع من العمل بخبر الواحد طريقة للائمة عليهم السلام ومذهبا لهم لصار شايعا من باب حرمة القياس ولم يختف على مثل الشيخ رحمه الله حتى إدعى إجماعهم على جواز العمل بل التحقيق أن الاشتباه أنما حصل للسيد رحمه الله ومن تبعه لما بينا ولما سنبينه إنشاء الله تعالى الخامس الادلة الدالة على حجية ظن المجتهد في حال غيبة الامام عليه السلام من أمثال وماننا المتباعدة عن زمان الائمة عليهم السلام واعلم أن ما تقدم من الادلة إنما يدل على حجية المراد بخبر الواحد فإنه هو المتبادر من النبأ والانذار ________________________________________