وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 20 ] والحكم بالبراءة وان جاز ان يقال: انه لا يجب علينا الاخذ به لانه غير ثابت لنا، أو نحن في سعة منه حتى يتبين، أو نحو ذلك، وكأنه الى هذا اشار الفاضل المذكور بقوله: ولا - يجوز التمسك بها في نفس أحكامه تعالى، يعني يجوز في متعلقات أحكامه تعالى كما صرح به في موضع آخر، ويؤيد هذا اختلاف مراتب الناس في مقدار تتبع الادلة في الوصول إليها وعدمه مع ان ما ورد عن اهل البيت عليهم السلام من ان حكم الله سبحانه واحد في كل قضية وان من اصابه فقد اصاب الحق ومن أخطأه فقد أخطأ الحق وعليه الوزر في فتياه لا ينفى الحكم في الواقع بمجرد أصالة البراءة، كما يأتي في الاصل السابع تحقيقه، وعلى هذا المعنى يحمل ما رواه الصدوق رحمه الله في الفقيه عن الصادق عليه السلام: ان كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى، أي مطلق لكم وموسع عليكم حتى يصل اليكم نهى لا ان الاطلاق حكم الله في الواقع، وبهذا التحقيق يتحقق الجمع بين كثير من الايات والاخبار المختلفة بحسب الظاهر في الاصول الاتية كما ستطلع عليه ان شاء الله بل يتحقق محاكمة دقيقة بين المخطئة والمصوبة كما يظهر عند التأمل الصادق، ويمكن استنباط هذا الحكم اي جواز التمسك باصالة البراءة في العمليات من القرآن من قوله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون (1) ونحوها من الايات مما يؤدى مؤداها. الاصل الثاني في انه لا يعلم علم الكتاب والسنة كله الا من يعلم الناسخ من المنسوخ، والمحكم من المتشابه، والتأويل من الظاهر، والمقيد من المطلق، والعام من الخاص، الى غير ذلك من الاحكام كلها ولا يعلم ذلك كله الا النبي (ص) ومن أخذ علمه من الله تعالى بواسطته من عترته ________________________________________ 1 - صدر آية 115 سورة التوبة. (*) ________________________________________